responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 4  صفحه : 157


وأما الاطلاق فما نقل عن الأئمة من استحسان دخول الحمام من غير تقدير عوض للماء المستعمل ، ولا تقدير مدة السكون فيها ، وتقدير أجرته ، واستحسان شرب الماء من أيدي السقائين من غير تقدير في الماء وعوضه . وقد نقل عن الشافعي أنه قال : أستحسن في المتعة أن تكون ثلاثين درهما ، وأستحسن ثبوت الشفعة للشفيع إلى ثلاثة أيام ، وأستحسن ترك شئ للمكاتب من نجوم الكتابة . وقال في السارق إذا أخرج يده اليسرى بدل اليمنى ، فقطعت : القياس أن تقطع يمناه ، والاستحسان أن لا تقطع .
فلم يبق الخلاف إلا في معنى الاستحسان وحقيقته ، ولا شك أن الاستحسان قد يطلق على ما يميل إليه الانسان ويهواه من الصور والمعاني ، وإن كان مستقبحا عند غيره ، وهو في اللغة استفعال من الحسن ، وليس ذلك هو محز الخلاف لاتفاق الأمة قبل ظهور المخالفين على امتناع حكم المجتهد في شرع الله تعالى بشهواته وهواه ، من غير دليل شرعي ، وأنه لا فرق في ذلك بين المجتهد والعامي ، وإنما محز الخلاف فيما وراء ذلك .
وقد اختلف أصحاب أبي حنيفة في تعريفه بحده : فمنهم من قال إنه عبارة عن دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على إظهاره لعدم مساعدة العبارة عنه .
والوجه في الكلام عليه أنه إن تردد فيه بين أن يكون دليلا محققا ، ووهما فاسدا ، فلا خلاف في امتناع التمسك به وإن تحقق أنه دليل من الأدلة الشرعية فلا نزاع في جواز التمسك به أيضا ، وإن كان ذلك في غاية البعد ، وإنما النزاع في تخصيصه باسم الاستحسان عند العجز عن التعبير عند دون حالة إمكان التعبير عنه ، ولا حاصل للنزاع اللفظي .
ومنهم من قال إنه عبارة عن العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه ، ويخرج منه الاستحسان عندهم بالعدول عن موجب القياس إلى النص من الكتاب أو السنة أو العادة .

نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 4  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست