نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 4 صفحه : 152
الحجة السادسة : أن التابعي المجتهد متمكن من تحصيل الحكم بطريقه ، فلا يجوز له التقليد فيه ، كالأصول . ولقائل أن يقول : اتباع مذهب الصحابي إنما يكون تقليدا له إن لو لم يكن قوله حجة متبعة ، وهو محل النزاع ، وخرج عليه الأصول ، فإن القطع واليقين معتبر فيها ، ومذهب الغير من أهل الاجتهاد فيها ليس بحجة قاطعة ، فكان اتباعه في مذهبه تقليدا من غير دليل ، وذلك لا يجوز . والمعتمد في ذلك الاحتجاج بقوله تعالى * ( فاعتبروا يا أولي الابصار ) * ( الحشر : 2 ) أوجب الاعتبار ، وأراد به القياس ، كما سبق تقريره في إثبات كون القياس حجة . وذلك ينافي وجوب اتباع مذهب الصحابي وتقديمه على القياس . فإن قيل : لا نسلم دلالة على وجوب اتباع القياس ، وقد سبق تقريره من وجوه ، سلمنا دلالته على ذلك ، لكنه معارض من جهة الكتاب ، والسنة ، والاجماع ، والمعقول . أما الكتاب ، فقوله تعالى * ( كنتم خير أمة أخرجت للناس ، تأمرون بالمعروف ) * ( آل عمران : 110 ) وهو خطاب مع الصحابة بأن ما يأمرون به معروف ، والامر بالمعروف واجب القبول . وأما السنة فقوله عليه السلام أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وقوله عليه السلام اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ولا يمكن
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 4 صفحه : 152