نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 4 صفحه : 149
النوع الثاني مذهب الصحابي ، وفيه مسألتان : المسألة الأولى اتفق الكل على أن مذهب الصحابي في مسائل الاجتهاد لا يكون حجة على غيره من الصحابة المجتهدين ، إماما كان أو حاكما أو مفتيا . واختلفوا في كونه حجة على التابعين ومن بعدهم من المجتهدين : فذهبت الأشاعرة والمعتزلة والشافعي في أحد قوليه وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه ، والكرخي إلى أنه ليس بحجة ، وذهب مالك بن انس والرازي والبرذعي من أصحاب أبي حنيفة والشافعي في قول له وأحمد بن حنبل في رواية له إلى أنه حجة مقدمة على القياس ، وذهب قوم إلى أنه إن خالف القياس ، فهو حجة ، وإلا ، فلا ، وذهب قوم إلى أن الحجة في قول أبي بكر وعمر دون غيرهما . والمختار أنه ليس بحجة مطلقا . وقد احتج النافون بحجج ضعيفة ، لا بد من ذكرها والإشارة إلى وجه ضعفها ، قبل ذكر ما هو المختار في ذلك . الحجة الأولى قوله تعالى * ( فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول ) * ( النساء : 59 ) أوجب الرد عند الاختلاف إلى الله والرسول ، فالرد إلى مذهب الصحابي يكون تركا للواجب ، وهو ممتنع . ولقائل أن يقول : لا نسلم أن قوله تعالى * ( فردوه إلى الله والرسول ) * ( النساء : 59 ) يدل على الوجوب ، على ما سبق تقريره . فالرد إلى مذهب الصحابي لا يكون تركا للواجب . وإن سلمنا أنه للوجوب ، ولكن عند إمكان الرد ، وهو أن يكون حكم المختلف فيه مبينا في الكتاب أو السنة ، وأما بتقدير أن لا يكون مبينا فيهما ، فلا .
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 4 صفحه : 149