نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 4 صفحه : 147
دون الفروع الشرعية المختلف فيها فيما بينهم ، لامكان تنزيل لفظ النبيين على عمومه ، بخلاف التنزيل على الفروع الشرعية . كيف وإن هذه الآيات متعارضة ، والعمل بجميعها ممتنع ، وليس العمل بالبعض أولى من البعض . وعن الخبر الأول ، وهو رجوع النبي عليه السلام ، إلى التوراة في رجم اليهودي ما سبق . وعن الخبر الثاني ، لا نسلم أن كتابنا غير مشتمل على قصاص السن بالسن ، ودليله قوله تعالى * ( فمن اعتدى عليكم ، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) * ( البقرة : 194 ) وهو عام في السن وغيره . وعن الخبر الثالث أنه لم يذكر الخطاب مع موسى ، لكونه موجبا لقضاء الصلاة عند النوم والنسيان ، وإنما أوجب ذلك بما أوحى إليه ، ونبه على أن أمته مأمورة بذلك ، كما أمر موسى عليه السلام . ثم ما ذكرتموه من النقل معارض بقوله عليه السلام بعثت إلى الأحمر والأسود وكل نبي بعث إلى قومه ، والنبي عليه السلام ، لم يكن من أقوام الأنبياء المتقدمين ، فلا يكون متعبدا بشرعهم وبما روي عنه عليه السلام ، أنه رأى مع عمر بن الخطاب
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 4 صفحه : 147