نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 3 صفحه : 112
فإن قيل : لا يخلو إما أن يكون الباري تعالى قد علم استمرار أمره بالفعل المعين أبدا ، أو إلى وقت معين ، وعلم أنه لا يكون مأمورا بعد ذلك الوقت فإن كان الأول ، استحال نسخه لما فيه من انقلاب علمه جهلا وإن كان الثاني ، فالحكم يكون منتهيا بنفسه في ذلك الوقت ، فلا يتصور بقاؤه بعده ، وإلا لانقلب علم الباري جهلا ، وإذا كان منتهيا بنفسه فالنسخ لا يكون مؤثرا فيه لا في حالة علم الله تعالى أنه يكون الفعل مأمورا فيها ، ولا في حالة علم الله أنه لا يكون مأمورا فيها ، لما فيه من انقلاب علمه إلى الجهل ، وإذا لم يكن الناسخ مؤثرا فيه ، فلا يتصور نسخه . قلنا : الامر مطلق ، والباري علم أن الامر بالفعل ينتهي بالناسخ في الوقت الذي علم أن النسخ يقع فيه ، لا أنه علم انتهاءه إلى ذلك الوقت مطلقا ، بل علم انتهاءه بالنسخ ، فلو لم يكن منتهيا بالنسخ لانقلب علمه جهلا . وعلى هذا ، فلا يلزم من انتهاء الامر في ذلك الوقت بالنسخ ، أن لا يكون الامر منسوخا .
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 3 صفحه : 112