نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 2 صفحه : 29
الخامس : شرطت الشيعة وابن الراوندي وجود المعصوم في خبر التواتر ، حتى لا يتفقوا على الكذب ، وهو باطل أيضا ، لما بيناه من أنه لو اتفق أهل بلد من بلاد الكفار على الاخبار عن قتل ملكهم أو أخذ مدينة ، فإن العلم يحصل بخبرهم ، مع كونهم كفارا فضلا عن كون الامام المعصوم ليس فيهم . ثم لو كان كذلك ، فالعلم يكون حاصلا بقول الامام المعصوم بالنسبة إلى من سمعه لا بخبر التواتر . السادس : شرطت اليهود في خبر التواتر أن يكون مشتملا على أخبار أهل الذلة والمسكنة ، لأنه إذا لم يكن فيهم مثل هؤلاء ، فلا يؤمن تواطيهم على الكذب لغرض من الاغراض ، بخلاف ما إذا كانوا أهل ذلة ومسكنة ، فإن خوف مؤاخذتهم بالكذب يمنعهم من الكذب . ولو صح لهم هذا الشرط ، لثبت غرضهم من إبطال العلم بخبر التواتر بمعجزات عيسى ونبينا ، عليه السلام ، حيث إنهم لم يدخلوا في الاخبار بها ، وهم أهل الذلة والمسكنة ، لكنه باطل بما نجده من أنفسنا من العلم بأخبار الأكابر والشرفاء العظماء إذا أخبروا بأمر محس ، وكانوا خلقا كثيرا ، بل ربما كان حصول العلم من خبرهم أسرع من حصول العلم بخبر أهل المسكنة والذلة لترفع هؤلاء عن رذيلة الكذب لشرفهم وقلة مبالاة هؤلاء به لخستهم . وبالجملة ، لا يمتنع أن يكون شئ من هذه الشروط إذا تحقق كان حصول العلم بخبر التواتر معه أسرع من غيره . أما أن يكون ذلك شرطا ينتفي العلم بخبر التواتر عند انتفائه ، فلا . المسألة الخامسة ذهب القاضي أبو بكر وأبو الحسين البصري إلى أن كل عدد وقع العلم بخبره في واقعة لشخص ، لا بد وأن يكون مفيدا للعلم بغير تلك الواقعة لغير ذلك الشخص إذا سمعه ، وهذا إنما يصح على إطلاقه إذا كان العلم قد حصل من نفس خبر ذلك العدد مجردا عما احتف به من القرائن العائدة إلى أخبار المخبرين وأحوالهم ، واستواء السامعين في قوة السماع للخبر والفهم لمدلوله ، مع فرض التساوي في
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 2 صفحه : 29