responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : ابن حزم    جلد : 2  صفحه : 143


تعالى المغتسلين بالماء للاستنجاء ، وليس فرضا ، ومدح النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكتو ولا استرقى ، وليس كل ذلك حراما ، لكن إن قام دليل من أمر أو نهي على الشئ المذموم أو الممدوح صير فيه إلى دليل الأمر والنهي ، وبالله تعالى التوفيق .
فصل في خلاف الصاحب للرواية وتعلل أهل الباطل بذلك وفيما زعموا أن البلوى تكثر به فلا يقبل فيه إلا التواتر قال أبو محمد : ووجدنا الصاحب من الصحابة رضي الله عنهم يبلغه الحديث فيتناول فيه تأويلا يخرجه به عن ظاهره ، ووجدناهم رضي الله عنهم يقرون ويعترفون بأنهم لم يبلغهم كثير من السنن ، وهكذا الحديث المشهور عن أبي هريرة إن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق ، وإن إخواني من الأنصار كان يشغلهم القيام على أموالهم ، وهكذا قال البراء : حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ، ثنا أحمد بن عون ، ثنا قاسم بن أصبغ ، ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ، ثنا محمد بن المثنى العنزي ، ثنا أبو أحمد الزبيري وسفيان الثوري ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن البراء بن عازب قال : أما كل ما نحدثكموه سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن حدثنا أصحابنا وكانت تشغلنا رعية الإبل .
وهذا أبو بكر رضي الله عنه لم يعرف فرض ميراث الجدة ، وعرفه محمد بن مسلمة ، والمغيرة بن شعبة ، وقد سأل أبو بكر رضي الله عنه عائشة في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وهذا عمر رضي الله عنه يقول في حديث الاستئذان : أخفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ألهاني الصفق في الأسواق . وقد جهل أيضا أمر إملاص المرأة وعرفه غيره ، وغضب على عيينة بن حصن حتى ذكره الحر بن قيس بن حصن بقوله تعالى : * ( وأعرض عن الجاهلين ) * وخفي عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب إلى آخر خلافته ،

نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : ابن حزم    جلد : 2  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست