responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : ابن حزم    جلد : 2  صفحه : 141


قال علي : وإنما نازعنا في وجوب الافعال بعض أصحاب مالك ، على أنهم أترك خلق الله تعالى لافعال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمن ذلك أنه عليه السلام جلد في الخمر أربعين ، وهم يجلدون ثمانين وودى حضريا - وهو عبد الله بن سهل ادعى قتله على حضريين وهم يهود خيبر - بالإبل ، فقالوا هم : لا يجوز ذلك ولا يودى إلا بالذهب أو الفضة . وصلى على قبر ، فقالوا هم : لا نفعل ذلك ، وصلى على غائب ، فقالوا هم : لا نرى ذلك ، وقبل وهو صائم . فقالوا هم : نكره ذلك ، وصلى عليه السلام حاملا أمامة ، فقالوا نكره ذلك ، وصلى جالسا والناس وراءه وأبو بكر إلى جنبه قائم . فقالوا : لا يجوز ذلك ، ومن صلى كذلك بطلت صلاته ، في كثير جدا اقتصرنا منه على ما ذكرنا .
وبعضهم تعلق في هذه الأفعال بأنها خصوص له عليه السلام ، ومن فعل ذلك فقد تعرض لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن تعرض لغضبه عليه السلام فقد تعرض لغضب الله عز وجل ، فقد غضب عليه السلام غضبا شديدا حين سأله الأنصاري عن قبلة الصائم : فأخبر عليه السلام أنه يفعل ذلك ، فقال القائل : لست مثلنا يا رسول الله ، أنت قد غفر لك ذنبك ، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ غضبا شديدا وأنكر هذا القول ، فمن أضل ممن تعرض لغضب الله عز وجل ، وغضب رسوله عليه السلام في تقليد إنسان لا ينفعه ولا يضره ، ولا يغني عنه من الله تعالى شيئا .
قال علي : واحتجوا في تخصيص القبلة للصائم بقول عائشة رضي الله عنها :
وأيكم أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو محمد : وهذا القول منها ، رضي الله عنها ، أعظم الحجة عليهم ، لأنها لم تقل ذلك على ما توهموا ، وإنما قالته إنكارا على من استعظم القبلة للصائم . فأخبرهم أنه عليه السلام كان أورع منهم ، وأملك لإربه ، ولكنه مع ذلك لم يمتنع من التقبيل وهو صائم ، فكيف أنتم . ويدل على صحة هذا التأويل دليلان بينان :
أحدهما : أنها رضي الله عنها هكذا قالت في مباشرة الحائض أنه عليه السلام كان يأمرها فتتزر ثم يباشرها ، وأيكم أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيلزمهم

نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : ابن حزم    جلد : 2  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست