responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 126


يرو إلا من تلك الطريق ، وسواء كان ناقله عبدا أو امرأة أو لم يكن ، وإنما الشرط العدالة والتفقه فقط ، وإن العجب ليكثر من قوم من المدعين أنهم قائلون بخبر الواحد ، ثم يعللون ما خالف مذاهبهم من الأحاديث الصحاح بأن يقولوا : هذا مما لم يروه إلا فلان ، ولم يعرف له مخرج من غير هذا الطريق .
قال أبو محمد : وهذا جهل شديد وسقوط مفرط ، لأنهم قد اتفقوا معنا على وجوب قبول خبر الواحد والاخذ به ، ثم هم دأبا يتعللون في ترك السنة بأنه خبر واحد ، والعجب أنهم يأخذون بذلك إذا اشتهوا ، فهذا محمد بن مسلم الزهري له نحو تسعين حديثا انفرد بها عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لم يروها أحد من الناس سواه ، ليس أحد من الأئمة إلا وله أخبار انفرد بها ، ما تعلل أحد من هؤلاء المحرمون في رد شئ منها بذلك ، فليت شعري ما الفرق بين من قبلوا خبره ولم يروه أحد معه ، وبين من ردوا خبره لأنه لم يروه أحد معه ، وهل في الاستخفاف بالسنن أكثر من هذا ؟ .
وأيضا فإن الخبر وإن روي من طرق ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك فهو كله خبر واحد ، من أثبت شيئا من ذلك أثبت خبر الواحد ، ومن نفى خبر الواحد نفى كل ذلك ، لان العلة عندهم في كل ذلك واحدة ، وهي أن كل ما لا يضطر إلى التصديق عندهم ولم يوجب القطع على صحة مغيبة لديهم ، فهو خبر واحد ، وهذه عندهم صفة كل ما لم ينقل بالتواتر ، فقد تركوا مذهبهم وهم لا يشعرون ، أو يشعرون ويتعمدون ، وهذه أسوأ وأقبح ، ونعوذ بالله من الخذلان .
قال علي : وأما المدلس فينقسم إلى قسمين :
أحدهما : حافظ عدل ربما أرسل حديثه ، وربما أسنده ، وربما حدث به على سبيل المذاكرة أو الفتيا أو المناظرة ، فلم يذكر له سندا ، وربما اقتصر على ذكر بعض رواته دون بعض ، فهذا لا يضر ذلك سائر رواياته شيئا ، لان هذا ليس جرحة ولا غفلة ، لكنا نترك من حديثه ما علمنا يقينا أنه أرسله وما علمنا أنه أسقط بعض من في إسناده ، ونأخذ من حديثه ما لم نوقن فيه شيئا من ذلك .
وسواء قال : أخبرنا فلان ، أو قال : عن فلان ، أو قال : فلان عن فلان كل ذلك واجب قبوله ، ما لم يتيقن أنه أورد حديثا بعينه إيرادا غير مسند ، فإن أيقنا

نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست