نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي جلد : 2 صفحه : 1805
فإنّ الابتداء من الناس قبيح و يؤمن تام، و قد يكون الوقف حسنا و
الابتداء به قبيحا نحو يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَ
إِيَّاكُمْ[1] الوقف عليه حسن و الابتداء به قبيح
لفساد المعنى إذ يصير تحذيرا من الإيمان باللّه و قد يكون الوقف قبيحا و الابتداء
جيدا نحو مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا هذا[2] الوقف على هذا قبيح لفصله بين المبتدأ و الخبر، و لأنّه يوهم أنّ
الإشارة إلى المرقد و الابتداء بهذا كاف أو تام لاستئنافه.
فائدة:
في تيسير القاري شرح المقدّمة قد وقع اختلاف بين الكوفي في بعض رءوس
الآي فجعل رمز آية الكوفي لبّ و علامة خمسهم الهاء و علامة عشرهم رأس العين أو حرف
الياء و رمز آية البصري تب و خمسهم خب و عشرهم عب.
الوكالة:
[في الانكليزية]Procuration ،mandate
[في الفرنسية]Procuration ،mandat
بالكسر و الفتح اسم من التوكيل بمعنى التفويض و الاعتماد، و قد تطلق
على الحفظ إطلاقا لاسم السّبب على المسبّب. و الوكيل في أسمائه تعالى فعيل بمعنى
المفعول على الأول و بمعنى الفاعل على الثاني. و شرعا تفويض التصرّف إلى غيره و
ذلك الغير يسمّى وكيلا، اي الوكالة إقامة أحد غيره مقام نفسه في تصرّف شرعي معلوم
مورث لحكم شرعي كالنكاح و الطلاق المورثين للحلّ و الحرمة، فإنّ اللام للعهد فلا
حاجة إلى زيادة أمر شرعي كما ظنّ، و يخرج منه ما إذا قال أنت وكيلي في كلّ شيء
فإنّه لم يصر به وكيلا لجهالة التصرّف. و في الاستحسان يصير وكيلا بالحفظ، فينبغي
أن يزاد قيد الحفظ كما في التّحفة، و كذا يخرج عنه الإيصاء فإنّه نيابة بالولاية
المنتقلة إليه دون القائمة به المتبادرة، و يدخل فيه توكيل مسلم ذمّيا ببيع مال
غير متقوّم، و فيه إشعار بأنّ القبول لم يشترط. فلو قال وكلتك بطلاق و لم يقل
المخاطب قبلت و لا رددت ثم طلق وقع استحسانا لأنّه دليل القبول كما في المبسوط، و
فيه إيماء إلى أنّ القبول يشترط و لو حكما، و به يشعر كلام الهداية، كذا في جامع
الرموز و شرح أبي المكارم لمختصر الوقاية.
الولاء:
[في الانكليزية]Continuation ،continuous action in the
ablutions
[في الفرنسية]Continuation ،action suivie dans les
ablutions
بالكسر لغة المتابعة. و شرعا متابعة فعل بفعل في التطهير بحيث لا يجفّ
العضو الأول عند اعتدال الهواء، فلو جفّف الوجه أو اليد بالمنديل قبل غسل الرجل لم
يترك الولاء. و في الخزانة الولاء أن لا يشتغل بين أفعال الوضوء بغيرها و هو سنّة
في الوضوء، هكذا في جامع الرموز.
الولاء:
[في الانكليزية]Friendship ،loyalty ،allegiance
[في الفرنسية]Amitie ،loyaute ،allegeance
بالفتح لغة النصرة و المحبة. و قيل هو من الولي بمعنى القرب كما في
البرجندي. و شرعا قرابة حكمية حاصلة من العتق أو الموالاة كما في الدرر، و الأولى
أي القرابة الحاصلة من العتق يسمّى ولاء العتاقة و ولاء النّعمة، و الثانية أي
القرابة الحاصلة من الموالاة يسمّى ولاء الموالاة، و يؤيّده ما في شرح أبي المكارم
لمختصر الوقاية من أنّ الولاء شرعا نسبة حاصلة من العتق أو الموالاة مستلزمة لآثار
مخصوصة من الإرث و العقل و ولاية النكاح، فهو نوعان ولاء عتاقة و يسمّى ولاء نعمة
و سببه العتق، و الجمهور على أنّه الإعتاق و ولاء موالاة و سببه