responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 2  صفحه : 1805

فإنّ الابتداء من الناس قبيح و يؤمن تام، و قد يكون الوقف حسنا و الابتداء به قبيحا نحو يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَ إِيَّاكُمْ‌ [1] الوقف عليه حسن و الابتداء به قبيح لفساد المعنى إذ يصير تحذيرا من الإيمان باللّه و قد يكون الوقف قبيحا و الابتداء جيدا نحو مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا هذا [2] الوقف على هذا قبيح لفصله بين المبتدأ و الخبر، و لأنّه يوهم أنّ الإشارة إلى المرقد و الابتداء بهذا كاف أو تام لاستئنافه.

فائدة:

في تيسير القاري شرح المقدّمة قد وقع اختلاف بين الكوفي في بعض رءوس الآي فجعل رمز آية الكوفي لبّ و علامة خمسهم الهاء و علامة عشرهم رأس العين أو حرف الياء و رمز آية البصري تب و خمسهم خب و عشرهم عب.

الوكالة:

[في الانكليزية]Procuration ،mandate

[في الفرنسية]Procuration ،mandat

بالكسر و الفتح اسم من التوكيل بمعنى التفويض و الاعتماد، و قد تطلق على الحفظ إطلاقا لاسم السّبب على المسبّب. و الوكيل في أسمائه تعالى فعيل بمعنى المفعول على الأول و بمعنى الفاعل على الثاني. و شرعا تفويض التصرّف إلى غيره و ذلك الغير يسمّى وكيلا، اي الوكالة إقامة أحد غيره مقام نفسه في تصرّف شرعي معلوم مورث لحكم شرعي كالنكاح و الطلاق المورثين للحلّ و الحرمة، فإنّ اللام للعهد فلا حاجة إلى زيادة أمر شرعي كما ظنّ، و يخرج منه ما إذا قال أنت وكيلي في كلّ شي‌ء فإنّه لم يصر به وكيلا لجهالة التصرّف. و في الاستحسان يصير وكيلا بالحفظ، فينبغي أن يزاد قيد الحفظ كما في التّحفة، و كذا يخرج عنه الإيصاء فإنّه نيابة بالولاية المنتقلة إليه دون القائمة به المتبادرة، و يدخل فيه توكيل مسلم ذمّيا ببيع مال غير متقوّم، و فيه إشعار بأنّ القبول لم يشترط. فلو قال وكلتك بطلاق و لم يقل المخاطب قبلت و لا رددت ثم طلق وقع استحسانا لأنّه دليل القبول كما في المبسوط، و فيه إيماء إلى أنّ القبول يشترط و لو حكما، و به يشعر كلام الهداية، كذا في جامع الرموز و شرح أبي المكارم لمختصر الوقاية.

الولاء:

[في الانكليزية]Continuation ،continuous action in the ablutions

[في الفرنسية]Continuation ،action suivie dans les ablutions

بالكسر لغة المتابعة. و شرعا متابعة فعل بفعل في التطهير بحيث لا يجفّ العضو الأول عند اعتدال الهواء، فلو جفّف الوجه أو اليد بالمنديل قبل غسل الرجل لم يترك الولاء. و في الخزانة الولاء أن لا يشتغل بين أفعال الوضوء بغيرها و هو سنّة في الوضوء، هكذا في جامع الرموز.

الولاء:

[في الانكليزية]Friendship ،loyalty ،allegiance

[في الفرنسية]Amitie ،loyaute ،allegeance

بالفتح لغة النصرة و المحبة. و قيل هو من الولي بمعنى القرب كما في البرجندي. و شرعا قرابة حكمية حاصلة من العتق أو الموالاة كما في الدرر، و الأولى أي القرابة الحاصلة من العتق يسمّى ولاء العتاقة و ولاء النّعمة، و الثانية أي القرابة الحاصلة من الموالاة يسمّى ولاء الموالاة، و يؤيّده ما في شرح أبي المكارم لمختصر الوقاية من أنّ الولاء شرعا نسبة حاصلة من العتق أو الموالاة مستلزمة لآثار مخصوصة من الإرث و العقل و ولاية النكاح، فهو نوعان ولاء عتاقة و يسمّى ولاء نعمة و سببه العتق، و الجمهور على أنّه الإعتاق و ولاء موالاة و سببه‌


[1] المستحنة/ 1

[2] يس/ 52

نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 2  صفحه : 1805
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست