responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 2  صفحه : 1765

الذهني و وجوب الأداء عبارة عن إخراجه من العدم إلى الوجود الخارجي، و لا شكّ في تغايرهما. و لذا لا يتبدّل ذلك التصوّر بتبدّل الوجود الخارجي بالعدم بل يبقى على حاله، و كذا في المالي أصل الوجوب لزوم مال تصوّر في الذمة و وجوب الأداء إخراجه من العدم إلى الوجود الخارجي، إلّا أنّه لمّا لم يكن في وسع العبد ذلك أقيم مال آخر من جنسه مقامه في حقّ صحة الأداء و الخروج عن العهدة و جعل كأنّه ذلك المال الواجب، و هذا معنى قولهم:

الدّيون تقضى بأمثالها لا بأعيانها، فظهر الفرق بين الفعل و أداء الفعل، هذا كلامه. و المراد بالفعل الذّهني أنّه أمر عقلي لا وجود له في الخارج لا أنّه شرط في اشتغال الذّمة به أن يتصوّره من عليه الوجوب أو غيره. و في تفسير وجوب الأداء بالإخراج تسامح، و المراد لزوم الإخراج. و ذهب صدر الشريعة إلى أنّ نفس الوجوب هو اشتغال الذّمة بفعل أو مال و وجوب الأداء لزوم تفريغ الذمة عمّا اشتغلت به، و تحقيقه أنّ للفعل معنى مصدريا و هو الإيقاع و معنى حاصلا بالمصدر و هو الحالة المخصوصة، فلزوم وقوع تلك الحالة هو نفس الوجوب و لزوم إيقاعها و إخراجها من العدم إلى الوجود هو وجوب الأداء، و كذا في المالي لزوم المال و ثبوته في الذّمة نفس الوجوب و لزوم تسليمه إلى من له الحقّ وجوب الأداء، فالوجوب في كلّ منهما صفة لشي‌ء آخر فافترقا في المعنى. ثم إنّهما يفترقان في الوجود أيضا.

أمّا في البدني فكما في صلاة النائم و الناسي و صوم المسافر و المريض، فإنّ وقوع الحالة المخصوصة التي هي الصلاة و الصوم لازم نظرا إلى وجود السبب و أهلية المحلّ و إيقاعها من هؤلاء غير لازم لعدم الخطاب و قيام المانع.

و أمّا في المالي فكما في الثمن إذا اشترى الرجل شيئا بثمن غير مشار إليه بالتعيين فإنّه يجب في الذمة الامتناع البيع بلا ثمن و لا يجب أداؤه إلّا بعد المطالبة. و إن شئت زيادة التوضيح فارجع إلى التوضيح و التلويح و حواشيه.

التقسيم:

للواجب تقسيمات باعتبارات. الأول باعتبار فاعله ينقسم إلى فرض عين و فرض كفاية. ففرض الكفاية واجب يحصل منه الغرض بفعل بعض المكلّفين، أيّ بعض كان، و فرض العين بخلافه، مثال الكفاية الجهاد فإنّ الغرض منه حراسة المؤمنين و إذلال العدو و إعلاء كلمة الحقّ و ذلك حاصل بوجود الجهاد من أيّ فاعل كان، و كذا إقامة الحجج و دفع الشبه إذ الغرض منها حفظ قواعد الدين من أن تزلزلها شبه المبطلين، و حصوله لا يتوقّف إلّا من صدوره من فاعل ما، و مثل هذا لا يتعلّق بكلّ واحد من الأعيان بحيث لا يسقط بفعل البعض لاقتضائه إلى إلزام ما لا حاجة إليه، و لا ببعض معيّن لأدائه إلى الترجيح من غير مرجّح، فتعيّن أن يتعلّق وجوبه بالكلّ على وجه يسقط بفعل البعض أو يتعلّق ببعض غير معيّن. و مثال فرض العين الصلاة و الصوم. و بالجملة ففرض العين ما وجب على كلّ واحد واحد من آحاد المكلّفين و فرض الكفاية ما وجب على بعض غير معيّن أو على الكلّ بحيث لو فعل البعض سقط عن الباقين. و الثاني باعتبار نفسه إلى معيّن و مخيّر، فالمعيّن ما ثبت بالأمر بواحد معيّن كما يقال سلّ أو يقال أوجبت عليك الصلاة، و المخيّر ما ثبت بالأمر بواحد مبهم من أمور مبهمة و لا فائدة فيه أصلا. فالواجب واحد من تلك الأمور المبهمة يعيّنه فعل المكلّف و لا يعيّنه قوله بأن يقول عيّنت كذا و هذا هو مذهب الفقهاء. و ذهب الجبّائي و ابنه أنّ الكل واجب على التخيير و فسّره البعض بأنّه لا يجوز

نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 2  صفحه : 1765
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست