responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 2  صفحه : 1764

و في الصلاة المذكورة ليس الذمّ على ترك الصلاة حال النسيان و النوم و الصوم حال السفر بل على ترك القضاء. و إن شئت الزيادة فارجع إلى العضدي و حواشيه.

اعلم أنّ جميع التعاريف للمواجب بالمعنى الأعم الشامل للقطعي و الظّنّي على ما ذهب إليه جمهور الأصوليين. و أمّا عند الحنفية القائلين بتخصيصه بالظّنّي فيقال الواجب ما ثبت بدليل ظنّي و استحقّ الذّمّ على تركه مطلقا من غير عذر، و قد سبق في لفظ الفرض. و الواجب عند المعتزلة فيما يدرك جهة حسنه أو قبحه بالعقل هو ما اشتمل تركه على مفسدة و قد سبق في لفظ الحسن.

اعلم أنّهم قد يقولون نفس الوجوب و قد يقولون وجوب الأداء فلا بدّ من بيان الفرق، فنقول: الوجوب في عرف الفقهاء على اختلاف العبارات في تفسيره يرجع إلى كون الفعل بحيث يستحقّ تاركه الذّمّ في العاجل و العقاب في الآجل. فمن هاهنا ذهب جمهور الشافعية إلى أنّه لا معنى له إلّا لزوم الإتيان بالفعل و أنّه لا معنى للوجوب بدون وجوب الأداء، بمعنى الإتيان بالفعل أعمّ من الأداء و القضاء و الإعادة، فإذا تحقّق السبب و وجد المحل من غير مانع تحقّق وجوب الأداء حتى يأثم تاركه و يجب عليه القضاء، و إن وجد في الوقت مانع شرعي أو عقلي من حيض أو نوم أو نحو ذلك فالوجوب يتأخّر إلى زمان ارتفاع المانع، و حينئذ افترقوا ثلاث فرق. فذهب الجمهور إلى أنّ الفعل في الزمان الثاني قضاء بناء على أنّ المعتبر في وجوب القضاء سبق الوجوب في الجملة لا سبق الوجوب على ذلك الشخص، فعلى هذا يكون فعل النائم و الحائض و نحوهما قضاء. و بعضهم يعتبر سبق الوجوب عليه حتى لا يكون فعل النائم و الحائض و نحوهما قضاء لعدم الوجوب عليهم بدليل الإجماع على جواز الترك.

و بعضهم يقول بالوجوب عليهم بمعنى انعقاد السبب و صلاحية المحل و تحقّق اللزوم لو لا المانع و يسمّيه وجوبا بدون وجوب الأداء، و ليس هذا إلّا تغيير عبارة بالنسبة إلى مذهب الحنفية لأنّ مرادهم بتحقّق اللزوم تحقّق لزوم الأداء لو لا المانع، فإذا وجد المانع لم يتحقّق وجوب الأداء، و قد قالوا بالوجوب عليهم عند المانع. و أمّا الحنفية فذهب بعضهم إلى أنّه لا فرق بين الوجوب و وجوب الأداء في العبادات البدنية حتى أنّ الشيخ المحقّق أبا المعين‌ [1] بالغ في ردّه و ادّعى أنّ استحالته غنية عن البيان. ثم قال إنّ الشارع أوجب على من مضى عليه الوقت و هو نائم مثلا بعد زوال النوم ما كان يوجبه في الوقت لو لا النوم بشرائط مخصوصة، و لم يوجب ذلك في باب الصبي و الكفر، و هو يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد. و أوجب الصوم على المريض و المسافر معلّقا باختيارهما الوقت تخفيفا و مرحمة، فإن اختار الأداء في الشهر كان الصوم واجبا فيه و إن أخّراه إلى الصحة و الإقامة كان واجبا بعدهما، و هذا بخلاف الواجب المالي فإنّ فيه شيئين إذ الواجب هو المال و الأداء فعل في ذلك المال، فيجب على الولي أداء ما وضع في ذمّة الصبي من المال كما لو وضع في بيت الصبي مال معيّن. و أما الذاهبون إلى الفرق فمنهم من اكتفى بالتمثيل فقال نفس وجوب الثمن بالبيع و وجوب الأداء بالمطالبة. و ذهب صاحب الكشف إلى أنّ نفس الوجوب عبارة عن اشتغال الذمة بوجود الفعل‌


[1] ميمون بن محمد بن محمد بن معيد بن مكحول، ابو المعين النسفي الحنفي. ولد عام 418 ه/ 1027 م و توفي عام 508 ه/ 1115 م. فقيه عالم بالأصول و الكلام له العديد من الكتب الهامة.

الاعلام 7/ 341، الجواهر المضية 2/ 189، هدية العارفين 2/ 487.

نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 2  صفحه : 1764
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست