responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 2  صفحه : 1763

الممتنع، إلّا أنّه لا كمال في معرفته، و لذا تركوا بيانه. و أمّا الوجوب الشرعي فقد اختلفت العبارات في تفسيره، فقيل هو حكم بطلب فعل غير كفّ ينتهض تركه في جميع وقته سببا للعقاب، و ذلك الفعل المطلوب يسمّى واجبا، فالوجوب قسم من الحكم و الواجب قسم من الأفعال و ما وقع في عبارة البعض من أنّ الواجب و المندوب و نحوهما أقسام للحكم ليس على ظاهر. فبقيد الطلب خرج الإباحة و الوضع. و قوله غير كفّ يخرج الحرمة لأنّها أيضا طلب فعل لكنه فعل هو كفّ، و هذا إشارة إلى الخلاف الواقع بين الأصوليين من أنّ المراد بالنهي هو نفي الفعل أو فعل الضدّ، فقال أبو هاشم بالأول و الأشعري بالثاني. و بالجملة فمن يقول بأنّ الكفّ فعل يعرف الوجوب بما مرّ و الحرمة بأنّها حكم بطلب الكفّ عن فعل ينتهض ذلك الفعل سببا للعقاب. و أمّا من يقول بأنّ الكفّ نفي فعل فيطرح من حدّ الوجوب قيد غير كفّ و يقول الوجوب حكم بطلب فعل ينتهض تركه الخ، و الحرمة حكم بطلب نفي فعل ينتهض فعله سببا للعقاب، و كذا يخرج الكراهة لأنّها طلب كفّ لا فعل عند من يقول بأنّ الكفّ فعل، و أمّا عند من لا يقول به فيخرج بقيد ينتهض، إذ فعلها و تركها كلّ منهما لا ينتهض سببا للعقاب. ثم قوله ينتهض يخرج النّدب. و قوله في جميع وقته ليشتمل الحدّ الواجب الموسع إذ تركه ليس سببا للعقاب إلّا إذا ترك في جميع الوقت، و فيه أنّه لو لم يذكره لما لزم الخلل لأنّ انتهاض تركه سببا في الجملة لا يوجب انتهاضه دائما، فالواجب الموسع داخل فيه حينئذ أيضا. و المراد بسببية الفعل للثواب و العقاب أنّه من الأمارات الدّالة عليه و الأسباب العادية له لا السبب الموجب له عقلا كما ذهب إليه الأشعري. قيل يلزم أن لا يكون الصوم واجبا لأنّ صوموا طلب لفعل هو كفّ. و أجيب بمنع كونه كفّا لأنّ جزءه أعني النية غير كفّ. قيل يرد عليه كفّ نفسك عن كذا فإنّه إيجاب و لا يصدق عليه أنّه طلب فعل غير كفّ و يصدق عليه أنّه طلب كفّ عن فعل ينتهض ذلك الفعل سببا للعقاب مع أنّه ليس بتحريم. و أجيب بأنّ الحيثية معتبرة، فالمراد أنّ الوجوب طلب يعتبر من حيث تعلّقه بفعل و الحرمة طلب يعتبر من حيث تعلّقه بكفّ عن فعل، فيكون اكفف عن فعل كذا من حيث تعلّقه بالكفّ إيجابا، و بالفعل المكفوف عنه تحريما، و لكنه حينئذ لم يكن قوله غير كفّ محتاجا إليه و يكفي أن يقال طلب فعل ينتهض تركه الخ، اللّهم إلّا أن يقصد زيادة الوضوح و التنبيه.

اعلم أنّ الوجوب و الإيجاب متحدان ذاتا مختلفان اعتبارا و قد سبق في لفظ الحكم. و قيل الواجب ما يعاقب تاركه، و ردّ بأنّه يخرج عنه الواجب المعفو عن تركه. و قيل ما أوعد بالعقاب على تركه ليندفع ذلك لأنّ الخلف في الوعيد جائز و إن لم يجز في الوعد كما ذهب إليه بعض المتكلّمين. و أمّا عند من لم يجوّز ذلك فالنقض عنده بحاله. و قيل ما يخاف العقاب على تركه و هو مردود بما شكّ في وجوبه و لا يكون واجبا في نفسه فإنّه يخاف العقاب. و قال القاضي أبو بكر ما يذمّ شرعا تاركه بوجه ما، و المراد بالذمّ نصّ الشارع به أو بدليله إذ لا وجوب إلّا بالشرع، و قال بوجه ما ليدخل الواجب الموسع فإنّه يذمّ تاركه إذا تركه في جميع وقته لا في بعض الوقت، و كذا فرض الكفاية فإنّه يذمّ تاركه إذا لم يقم به غيره. و يرد عليه صلاة النّائم و الناسي و صوم المسافر لأنّه يصدق على كلّ منها لأنّه يذمّ تاركه على تقدير عدم القضاء بعد التذكّر و التنبه و الإقامة. و أجيب بأنّ المراد أنّه يذمّ تاركه من حيث إنّه تارك و باعتبار ذلك الترك و إلّا فيصدق على كلّ فعل أنّه يذم تاركه على تقدير تركك الفرض معه،

نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 2  صفحه : 1763
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست