responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 2  صفحه : 1691

مع زيد مطابق لما في نفس الأمر، و معنى المثال الثاني أنّه ليس مطابقا له و أنت إذا تأمّلت علمت أنّه ليس في القضية بعد تصوّر الطرفين إلّا إدراك نسبة واحدة هي نسبة المحمول إلى الموضوع بمعنى اتحاده معه أو عدم اتحاده معه على وجه الإذعان، و قد مرّ توضيح هذا في لفظ الحكم. ثم المشهور في تفسير وقوع النسبة و لا وقوعها على مذهب المتأخّرين أنّهما بمعنى مطابقتهما لما في نفس الأمر و عدم مطابقتهما له كما مرّ، و يؤيّده كلام الشيخ في الشفاء حيث قال: و التصديق هو أن يحصل في الذهن هذه الصورة مطابقة لما في نفس الأمر، و التكذيب يخالف ذلك. و لا يخفى أنّه خلاف ما يتبادر من لفظ وقوع النسبة أو لا وقوعها، و من ألفاظ القضايا، و الأظهر أن يفسّر ثبوتها في نفس الأمر بمعنى صحّة انتزاعها عن الموضوع أو المحمول أو كليهما و عدم ثبوتها في نفس الأمر بهذا المعنى أيضا انتهى.

النّسخ:

[في الانكليزية]Annulment ،transcription ،copy

-

[في الفرنسية]Annulation ،transcription ،copie

بالفتح و سكون السين في اللغة يقال لمعنيين أحدهما الإزالة يقال نسخت الشمس الظّل و انتسخته أي أزالته و نسخت الريح آثار القدم أي أزالتها و غيّرتها. و ثانيهما النقل يقال نسخت الكتاب و انتسخته أي نقلت ما فيه إلى آخره و نسخت النحل بالحاء المهملة أي نقلتها من موضع إلى موضع. قال السجستاني النسخ أن يحول ما في الحلبة من النحل و العسل إلى أخرى غيرها، و منه المناسخة و التّناسخ في الميراث و هي أن تموت ورثة بعد ورثة، سمّي بذلك لانتقال المال من وارث إلى وارث، و منه التناسخ في الأرواح لأنّها تنتقل من بدن إلى بدن. و اختلف في حقيقته فقيل حقيقة لهما فهو مشترك بينهما لفظا، و قيل للأول و هو الإزالة و للنقل مجاز باسم اللازم إذ في الإزالة نقل من حالة إلى حالة. و قيل للثاني و هو النقل و للإزالة مجاز باسم الملزوم. و عند الحكماء قسم من التّناسخ و يفسّر بنقل النفس الناطقة من بدن إنساني إلى بدن إنساني آخر كما سيجي‌ء. و عند أهل البديع قسم من السّرقة و يسمّى انتحالا و قد سبق. و عند أهل الشرع أن يرد دليل شرعي متراخيا عن دليل شرعي مقتضيا خلاف حكمه أي حكم الدليل الشرعي المتقدّم. فالدليل الشرعي المتأخّر يسمّى ناسخا و المتقدّم يسمّى منسوخا، و إطلاق الناسخ على الدليل مجاز لأنّ الناسخ حقيقة هو اللّه تعالى فخرج التخصيص لأنّه لا يكون متراخيا، و خرج ورود الدليل الشرعي مقتضيا خلاف حكم العقل من الإباحة الأصلية. و المراد بخلاف حكمه ما يدافعه و ينافيه لا مجرّد المغايرة كالصوم و الصلاة.

و ذكر الدليل ليشمل الكتاب و السنة قولا و فعلا و غير ذلك، و خرج ما يكون بطريق الإنساء و الإذهاب من القلوب من غير أن يرد دليل، و دخل فيه نسخ التلاوة فقط لأنّه نسخ الأحكام المتعلّقة بالتلاوة بالحقيقة كجواز الصلاة و حرمة القراءة و المسّ للجنب و الحائض و نحو ذلك، و إن لم تكن التلاوة نفسها حكما. قالوا لمّا كان الشارع عالما بأنّ الحكم الأول مؤقّت إلى وقت كذا كان الدليل الثاني بيانا محضا لمدة الحكم بالنظر إلى اللّه تعالى، و لمّا كان الحكم الأول مطلقا عن التأبيد و التوقيت كان البقاء فيه أصلا عندنا معاشر الحنفية لجهلنا عن مدته.

فالثاني يكون تبديلا بالنسبة إلى علمنا حيث ارتفع بقاء ما كان الأصل بقاؤه. و لذا قيل في بعض الكتب و أمّا التبديل و هو النسخ فهو بيان انتهاء حكم شرعي مطلق عن التأبيد و التوقيت بنصّ متأخّر عن مورده. و احترز بالشرعي عن غيره و بالمطلق عن الحكم المؤقّت بوقت خاص فإنّه لا يصحّ نسخه قبل انتهائه فإنّ النسخ قبل تمام الوقت بداء على اللّه تعالى، تعالى عن‌

نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 2  صفحه : 1691
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست