نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي جلد : 2 صفحه : 1691
مع زيد مطابق لما في نفس الأمر، و معنى المثال الثاني أنّه ليس
مطابقا له و أنت إذا تأمّلت علمت أنّه ليس في القضية بعد تصوّر الطرفين إلّا إدراك
نسبة واحدة هي نسبة المحمول إلى الموضوع بمعنى اتحاده معه أو عدم اتحاده معه على
وجه الإذعان، و قد مرّ توضيح هذا في لفظ الحكم. ثم المشهور في تفسير وقوع النسبة و
لا وقوعها على مذهب المتأخّرين أنّهما بمعنى مطابقتهما لما في نفس الأمر و عدم
مطابقتهما له كما مرّ، و يؤيّده كلام الشيخ في الشفاء حيث قال: و التصديق هو أن
يحصل في الذهن هذه الصورة مطابقة لما في نفس الأمر، و التكذيب يخالف ذلك. و لا
يخفى أنّه خلاف ما يتبادر من لفظ وقوع النسبة أو لا وقوعها، و من ألفاظ القضايا، و
الأظهر أن يفسّر ثبوتها في نفس الأمر بمعنى صحّة انتزاعها عن الموضوع أو المحمول
أو كليهما و عدم ثبوتها في نفس الأمر بهذا المعنى أيضا انتهى.
النّسخ:
[في الانكليزية]Annulment ،transcription ،copy
-
[في الفرنسية]Annulation ،transcription ،copie
بالفتح و سكون السين في اللغة يقال لمعنيين أحدهما الإزالة يقال نسخت
الشمس الظّل و انتسخته أي أزالته و نسخت الريح آثار القدم أي أزالتها و غيّرتها. و
ثانيهما النقل يقال نسخت الكتاب و انتسخته أي نقلت ما فيه إلى آخره و نسخت النحل
بالحاء المهملة أي نقلتها من موضع إلى موضع. قال السجستاني النسخ أن يحول ما في
الحلبة من النحل و العسل إلى أخرى غيرها، و منه المناسخة و التّناسخ في الميراث و
هي أن تموت ورثة بعد ورثة، سمّي بذلك لانتقال المال من وارث إلى وارث، و منه التناسخ
في الأرواح لأنّها تنتقل من بدن إلى بدن. و اختلف في حقيقته فقيل حقيقة لهما فهو
مشترك بينهما لفظا، و قيل للأول و هو الإزالة و للنقل مجاز باسم اللازم إذ في
الإزالة نقل من حالة إلى حالة. و قيل للثاني و هو النقل و للإزالة مجاز باسم
الملزوم. و عند الحكماء قسم من التّناسخ و يفسّر بنقل النفس الناطقة من بدن إنساني
إلى بدن إنساني آخر كما سيجيء. و عند أهل البديع قسم من السّرقة و يسمّى انتحالا
و قد سبق. و عند أهل الشرع أن يرد دليل شرعي متراخيا عن دليل شرعي مقتضيا خلاف
حكمه أي حكم الدليل الشرعي المتقدّم. فالدليل الشرعي المتأخّر يسمّى ناسخا و
المتقدّم يسمّى منسوخا، و إطلاق الناسخ على الدليل مجاز لأنّ الناسخ حقيقة هو
اللّه تعالى فخرج التخصيص لأنّه لا يكون متراخيا، و خرج ورود الدليل الشرعي مقتضيا
خلاف حكم العقل من الإباحة الأصلية. و المراد بخلاف حكمه ما يدافعه و ينافيه لا
مجرّد المغايرة كالصوم و الصلاة.
و ذكر الدليل ليشمل الكتاب و السنة قولا و فعلا و غير ذلك، و خرج ما
يكون بطريق الإنساء و الإذهاب من القلوب من غير أن يرد دليل، و دخل فيه نسخ
التلاوة فقط لأنّه نسخ الأحكام المتعلّقة بالتلاوة بالحقيقة كجواز الصلاة و حرمة
القراءة و المسّ للجنب و الحائض و نحو ذلك، و إن لم تكن التلاوة نفسها حكما. قالوا
لمّا كان الشارع عالما بأنّ الحكم الأول مؤقّت إلى وقت كذا كان الدليل الثاني
بيانا محضا لمدة الحكم بالنظر إلى اللّه تعالى، و لمّا كان الحكم الأول مطلقا عن
التأبيد و التوقيت كان البقاء فيه أصلا عندنا معاشر الحنفية لجهلنا عن مدته.
فالثاني يكون تبديلا بالنسبة إلى علمنا حيث ارتفع بقاء ما كان الأصل
بقاؤه. و لذا قيل في بعض الكتب و أمّا التبديل و هو النسخ فهو بيان انتهاء حكم
شرعي مطلق عن التأبيد و التوقيت بنصّ متأخّر عن مورده. و احترز بالشرعي عن غيره و
بالمطلق عن الحكم المؤقّت بوقت خاص فإنّه لا يصحّ نسخه قبل انتهائه فإنّ النسخ قبل
تمام الوقت بداء على اللّه تعالى، تعالى عن
نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي جلد : 2 صفحه : 1691