responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 2  صفحه : 1618

الدينار. فمفهوم الموافقة تنبيه بالأدنى على الأعلى كالتنبيه بالتأفيف على ما فوق و هو الضرب أو بالأعلى على الأدنى كالتنبيه بالقنطار على ما دونه فلا عبرة في مفهوم الموافقة بالمساواة، هكذا في العضدي و حاشيته للسّيّد السّند. لكن في الإتقان مفهوم الموافقة هو ما يوافق حكمه المنطوق فإن كان أولى يسمّى فحوى الخطاب كدلالة فلا تقل لهما أفّ على تحريم الضرب لأنّه أشدّ، و إن كان مساويا يسمّى لحن الخطاب أي معناه كدلالة إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى‌ ظُلْماً [1] على تحريم الإحراق لأنّه مساو للأكل في الإتلاف انتهى.

و الثاني مفهوم المخالفة و هو أن يكون المسكوت مخالفا للمذكور في الحكم إثباتا و نفيا و يسمّى دليل الخطاب، و سمّاه الحنفية تخصيص الشي‌ء بالذكر كما في كشف البزدوي، و هو أقسام:

الأول مفهوم الصفة مثل في الغنم السّائمة زكاة يفهم منه أنّه ليس في المعلوفة زكاة. و الثاني مفهوم العدد الخاص مثل‌ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً [2] فيفهم أنّ الزائد على الثمانين غير واجب، و منه مفهوم الاستثناء مثل لا إله إلّا اللّه، و مفهوم إنّما مثل إنّما الأعمال بالنّيّات، و مفهوم الحصر مثل العالم زيد. و صاحب الإتقان أدخل مفهوم العدد في مفهوم الصفة حيث قال: مفهوم الموافقة أنواع: مفهوم صفة نعتا كان أو حالا أو ظرفا أو عددا، و مثّل للعدد بقوله تعالى‌ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً أي لا أقلّ و لا أكثر. و الثالث مفهوم الشرط مثل‌ وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ‌ [3] يفهم أنّهن إن لم تكن أولات حمل فأجلهنّ بخلافه.

و الرابع: مفهوم الغاية مثل‌ فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‌ [4] أي فإذا نكحته تحلّ للأول. الخامس: مفهوم الاسم و هو نفي الحكم عمّا لم يتناوله الاسم مثل في الغنم زكاة، فتنتفي من غير الغنم، و سمّاه الحنفية بتخصيص الشي‌ء باسمه العلم كما سمّوا مفهوم الصفة بتخصيص الشي‌ء بالصفة، و كما سمّوا مفهوم الشرط بتخصيص الشي‌ء بالشرط و تعليقه به و على هذا القياس.

فائدة:

مفهوم المخالفة لم يعتبره الحنفية، و الشافعي اعتبره. و في جامع الرموز في بيان الوضوء مفهوم المخالفة كمفهوم الموافقة معتبر في الرواية بلا خلاف، لكن في إجارة الزاهدي إنّه غير معتبر، و الحقّ أنّه معتبر إلا أنه أكثري لا كلّي، كما في حدود النهاية و غيرها.

المفوّضة:

[في الانكليزية]Woman without dowry ،Al -Mufawida )sect(

[في الفرنسية]Femme sans dot ،Al -Mufawida )secte(

هي مشتقة من التفويض و هو التسليم، استعمل في عرف الشرع في المرأة التي نكحت نفسها بلا مهر، أو على أن لا مهر لها، أو أذنت لوليّها أن يزوجها من غير تسمية المهر، أو على أن لا مهر لها فزوّجها، فهو بالكسر و قد يروى بفتح الواو على أنّ الولي فوّضها أي زوّجها بلا مهر أو على أن لا مهر لها، و كذا الأمة إذا زوّجها سيّدها بلا مهر أو على أن لا مهر لها، هكذا يستفاد من التلويح في بيان حكم الخاص. و قد يطلق المفوّضة بالكسر على فرقة من غلاة الشيعة قالوا خلق اللّه محمدا و فوّض إليه خلق الدنيا فهو الخلّاق لها، و قيل فوّض‌


[1] النساء/ 10

[2] النور/ 4

[3] الطلاق/ 4

[4] البقرة/ 230

نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 2  صفحه : 1618
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست