responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 2  صفحه : 1385

ما فيه من التكلّف. و بالجملة المعتبر عندهم في الصريح و الكناية الاستتار في نفس الأمر، و لا دخل لقصد المستعمل في جعل الواضع في اللغة مستترا أو لا في عكسه، قالوا كنايات الطلاق تطلق مجازا لأنّ معانيها غير مستترة لكن الإبهام فيما يتّصل بها كالبائن فإنّه مبهم في أنّها بائنة من أي شي‌ء عن النكاح أو عن غيره، فإذا نوى نوعا منها تعيّن و تبيّن بموجب الكلام. و فيه بحث لأنّه إن أريد أنّ مفهوماتها اللغوية غير مستترة فهذا لا ينافي الكناية، و استتار مراد المتكلّم بها كما في جميع الكنايات، و إن أريد أن ما أراد المتكلّم بها ظاهر لا استتار فيه فممنوع. كيف و لا يمكن التوصّل إليه إلّا ببيان من جهة المتكلّم و هم مصرّحون بأنّها من جهة المحل مبهمة مستترة و لم يفسّروا الكناية إلّا بما استتر منه المراد، سواء كان باعتبار المحلّ أو غيره و لم يشترطوا إرادة اللازم ثم الانتقال منه إلى الملزوم كما اشترطه أهل البيان، بدليل أنّهم جعلوا الحقيقة المهجورة و المجاز الغير المتعارف كناية بمجرّد الاستتار كذا في التلويح و غيره. و عند علماء البيان لفظ قصد بمعناه معنى ثان ملزوم له أي لفظ استعمل في معناه الموضوع له لكن لا ليتعلّق به الإثبات و النفي و يرجع إليه الصدق و الكذب، بل لينتقل منه إلى ملزومه فيكون هذا مناط الإثبات و النفي و مرجع الصدق و الكذب، كما تقول فلان طويل النّجاد قصدا بطول النّجاد إلى طول القامة، فيصحّ الكلام و إن لم يكن له نجاد قط بل و إن استحال المعنى الحقيقي كما في قوله تعالى‌ وَ السَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ‌ [1] و قوله‌ الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى‌ [2] و أمثال ذلك، فإنّ هذه كلها كنايات عند المحقّقين من غير لزوم كذب، لأنّ استعمال اللفظ في معناه الحقيقي و طلب دلالته إنّما هو لقصد الانتقال منه إلى ملزومه. فالمراد في الكناية اللازم بالعرض و الملزوم بالذات و حينئذ لا حاجة إلى ما قيل إنّ الكناية مستعملة في المعنى الثاني، لكن مع جوار إرادة المعنى الأوّل و لو في محلّ آخر، و باستعمال آخر، بخلاف المجاز فإنّه من حيث إنّه مجاز مشروط بقرينة مانعة عن إرادة الموضوع له. و ميل صاحب الكشاف إلى أنّه يشترط في الكناية إمكان الحقيقي لأنّه ذكر في قوله تعالى‌ وَ لا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ [3] أنّه مجاز عن الاستهانة و السّخط، و أنّ النظر إلى فلان بمعنى الاعتداد به و الإحسان إليه كناية إن أسند إليه من يجوز عليه النّظر و مجاز إن أسند إلى من لا يجوز عليه النظر. و بالجملة كون الكناية من قبيل الحقيقة صريح في المفتاح و غيره. فإن قيل قد ذكر في المفتاح أنّ الكلمة المستعلمة إمّا أن يراد بها معناها وحده أو غير معناها وحده أو معناها و غير معناها معا، و الأول الحقيقة في المفرد و الثاني المجاز في المفرد و الثالث الكناية، و هذا مشعر بكون الكناية قسما للحقيقة و المجاز مباينا لهما. قلنا أراد بالحقيقة هاهنا الصريح منها بقرينة جعلها في مقابلة الكناية، و تصريحه عقيب ذلك بأنّ الحقيقة و الكناية تشتركان في كونهما حقيقتين و تفترقان بالتصريح و عدمه. لا يقال فإذا أريد بالكلمة معناها و غير معناها معا يلزم الجمع بين الحقيقة و المجاز إذ لا معنى له إلّا إرادة المعنى الحقيقي و المجازي معا لأنّا نقول الممتنع إنّما هو إرادتهما بالذات و في الكناية إنّما أريد المعنى الحقيقي للانتقال منه إلى المعنى المجازي، و هذا بخلاف المجاز فإنه مستعمل في غير ما وضع له على أنّه مراد


[1] الزمر/ 67

[2] طه/ 5

[3] آل عمران/ 77

نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 2  صفحه : 1385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست