responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 2  صفحه : 1353

مثل الحكم و مثل العلّة احتراز عن لزوم القول بانتقال الأوصاف. و ذكر لفظ المذكورين ليشتمل القياس بين الموجودين و بين المعدومين، كقياس عديم العقل بسبب الجنون على عديم العقل بسبب الصّغر في سقوط الخطاب عنه بالعجز عن فهم الخطاب و أداء الواجب. و قيل القياس بذل الجهد في استخراج الحقّ و هو مردود ببذل الجهد في استخراج الحقّ من النّصّ و الإجماع، فإنّ مقتضاهما قد لا يكون ظاهرا فيحتاج إلى اجتهاد في صيغ العموم و المفهوم و الإيماء و نحو ذلك. و قيل القياس الدليل الواصل إلى الحقّ و هو مردود أيضا بالنّصّ و الإجماع. و قيل هو العلم عن نظر ورد بالعلم الحاصل عن النظر في نصّ أو إجماع، و فيه أنّ العلم ثمرة القياس لا هو و قال أبو هاشم هو حمل الشي‌ء على غيره بإجراء حكمه عليه و هو منقوض بحمل بلا جامع فيحتاج إلى قيد الجامع. و قال القاضي أبو بكر هو حمل معلوم على معلوم في إثبات الحكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما. فقوله معلوم يشتمل الموجود و المعدوم، و لو قال شي‌ء على شي‌ء لاختصّ بالموجود. و قوله في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما ليتناول القياس في الحكم الوجودي و الحكم العدمي. و قوله بأمر جامع إلى آخره إشارة إلى أنّ الجامع قد يكون حكما شرعيا إثباتا أو نفيا، ككون القتل عدوانا أو ليس بعدوان، و قد يكون وصفا عقليا إثباتا أو نفيا ككونه عمدا أو ليس بعمد. ردّ عليه بأنّ الحمل ثمرة القياس لا نفسه، و إنّ قيد جامع كاف في التمييز و لا حاجة إلى تفصيل الجامع.

و إن شئت الزيادة فارجع إلى العضدي و حواشيه.

اعلم أنّ أكثر هذه التعاريف يشتمل دلالة النّصّ فإنّ بعض الحنفية و بعض الشافعية ظنّ أنّ دلالة النّصّ قياس جلي، لكن الجمهور منهم على الفرق بينهما. و لهذا عرّف صاحب التوضيح القياس بأنّه تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلّة متّحدة لا تدرك بمجرّد اللّغة، و التعدية إثبات حكم مثل حكم الأصل في الفرع. و قوله لا تدرك بمجرّد اللغة احتراز عن دلالة النّصّ.

التقسيم‌

القياس تلحقه القسمة باعتبارين. الأول باعتبار العلّة إلى قياس علّة و قياس دلالة و قياس في معنى الأصل: فالأول هو القياس الذي ذكر فيه العلّة. و الثاني أي قياس الدلالة و يسمّى بقياس التلازم أيضا هو الذي لا يذكر فيه العلّة بل وصف ملازم لها كما لو علّل في قياس النبيذ على الخمر برائحته المشتدّة. و حاصله إثبات حكم في الفرع و هو حكم آخر يوجبهما علّة واحدة في الأصل فيقال ثبت هذا الحكم في الفرع لثبوت الآخر فيه و هو ملازم له، فيكون القائس قد جمع بأحد موجبي العلّة في الأصل لوجوده في الفرع بين الأصل و الفرع في الموجب الآخر لملازمته الآخر، و يرجع إلى الاستدلال بأحد الموجبين على العلّة و بالعلّة على الموجب الآخر. لكن يكتفي بذكر موجب العلّة عن التصريح بها. ففي المثال المذكور الحكم في الفرع هو التحريم و هو حكم آخر و هو الرائحة يوجبهما علّة واحدة هي الإسكار في الخمر، فيقال ثبت التحريم في النبيذ لثبوت الرائحة فيه، و هو أي الحكم الآخر الذي هو الرائحة ملازم للأول الذي هو التحريم فيكون القائس قد جمع بالرائحة التي يوجبها الإسكار في الخمر لوجودها في النبيذ بين الخمر و النبيذ في التحريم الذي هو حكم آخر يوجبه الإسكار على الإسكار، و بالإسكار على التحريم الذي هو أيضا ممّا يوجبه الإسكار، لكن قد اكتفى بذكر الرائحة عن التصريح بالإسكار. و الثالث أي القياس في معنى الأصل و يسمّى بتنقيح المناط

نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 2  صفحه : 1353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست