نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي جلد : 2 صفحه : 1353
مثل الحكم و مثل العلّة احتراز عن لزوم القول بانتقال الأوصاف. و ذكر
لفظ المذكورين ليشتمل القياس بين الموجودين و بين المعدومين، كقياس عديم العقل
بسبب الجنون على عديم العقل بسبب الصّغر في سقوط الخطاب عنه بالعجز عن فهم الخطاب
و أداء الواجب. و قيل القياس بذل الجهد في استخراج الحقّ و هو مردود ببذل الجهد في
استخراج الحقّ من النّصّ و الإجماع، فإنّ مقتضاهما قد لا يكون ظاهرا فيحتاج إلى اجتهاد
في صيغ العموم و المفهوم و الإيماء و نحو ذلك. و قيل القياس الدليل الواصل إلى
الحقّ و هو مردود أيضا بالنّصّ و الإجماع. و قيل هو العلم عن نظر ورد بالعلم
الحاصل عن النظر في نصّ أو إجماع، و فيه أنّ العلم ثمرة القياس لا هو و قال أبو
هاشم هو حمل الشيء على غيره بإجراء حكمه عليه و هو منقوض بحمل بلا جامع فيحتاج
إلى قيد الجامع. و قال القاضي أبو بكر هو حمل معلوم على معلوم في إثبات الحكم لهما
أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما. فقوله معلوم يشتمل
الموجود و المعدوم، و لو قال شيء على شيء لاختصّ بالموجود. و قوله في إثبات حكم
لهما أو نفيه عنهما ليتناول القياس في الحكم الوجودي و الحكم العدمي. و قوله بأمر
جامع إلى آخره إشارة إلى أنّ الجامع قد يكون حكما شرعيا إثباتا أو نفيا، ككون
القتل عدوانا أو ليس بعدوان، و قد يكون وصفا عقليا إثباتا أو نفيا ككونه عمدا أو
ليس بعمد. ردّ عليه بأنّ الحمل ثمرة القياس لا نفسه، و إنّ قيد جامع كاف في
التمييز و لا حاجة إلى تفصيل الجامع.
و إن شئت الزيادة فارجع إلى العضدي و حواشيه.
اعلم أنّ أكثر هذه التعاريف يشتمل دلالة النّصّ فإنّ بعض الحنفية و
بعض الشافعية ظنّ أنّ دلالة النّصّ قياس جلي، لكن الجمهور منهم على الفرق بينهما.
و لهذا عرّف صاحب التوضيح القياس بأنّه تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلّة
متّحدة لا تدرك بمجرّد اللّغة، و التعدية إثبات حكم مثل حكم الأصل في الفرع. و
قوله لا تدرك بمجرّد اللغة احتراز عن دلالة النّصّ.
التقسيم
القياس تلحقه القسمة باعتبارين. الأول باعتبار العلّة إلى قياس علّة و
قياس دلالة و قياس في معنى الأصل: فالأول هو القياس الذي ذكر فيه العلّة. و الثاني
أي قياس الدلالة و يسمّى بقياس التلازم أيضا هو الذي لا يذكر فيه العلّة بل وصف
ملازم لها كما لو علّل في قياس النبيذ على الخمر برائحته المشتدّة. و حاصله إثبات
حكم في الفرع و هو حكم آخر يوجبهما علّة واحدة في الأصل فيقال ثبت هذا الحكم في
الفرع لثبوت الآخر فيه و هو ملازم له، فيكون القائس قد جمع بأحد موجبي العلّة في
الأصل لوجوده في الفرع بين الأصل و الفرع في الموجب الآخر لملازمته الآخر، و يرجع
إلى الاستدلال بأحد الموجبين على العلّة و بالعلّة على الموجب الآخر. لكن يكتفي
بذكر موجب العلّة عن التصريح بها. ففي المثال المذكور الحكم في الفرع هو التحريم و
هو حكم آخر و هو الرائحة يوجبهما علّة واحدة هي الإسكار في الخمر، فيقال ثبت
التحريم في النبيذ لثبوت الرائحة فيه، و هو أي الحكم الآخر الذي هو الرائحة ملازم
للأول الذي هو التحريم فيكون القائس قد جمع بالرائحة التي يوجبها الإسكار في الخمر
لوجودها في النبيذ بين الخمر و النبيذ في التحريم الذي هو حكم آخر يوجبه الإسكار
على الإسكار، و بالإسكار على التحريم الذي هو أيضا ممّا يوجبه الإسكار، لكن قد
اكتفى بذكر الرائحة عن التصريح بالإسكار. و الثالث أي القياس في معنى الأصل و
يسمّى بتنقيح المناط
نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي جلد : 2 صفحه : 1353