responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 2  صفحه : 1314

(لمولانا جلال الدين الرومي) أنّ قرب الفرائض بهذا المعنى أفضل من قرب النوافل. و قال: إنّ قرب الفرائض الذي هو عبارة عن كون الفاعل هو الحقّ و العبد إله أعلى من قرب النوافل، لأنّ قرب النوافل إنّما فاعله العبد و الحقّ إله. و الفرق بين فعل الحقّ و العبد ظاهر. مصراع من الشعر الفارسي و ترجمته: أيّ نسبة لعالم التراب إلى عالم الطّهر و النّقاء [1]. انتهى. و لكلّ وجهة كما لا يخفى.

فائدة:

قال صاحب العقد المنفرد [2] إنّ صاحب قرب الفرائض ليس له أجر لأنّه فان عن نفسه، فمن يقبل الأجر فمن هذا المقام نبينا صلى اللّه عليه و سلم أمر بأن يقول‌ قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى‌ [3] و سائر الأنبياء على نبيّنا و عليهم السلام لما علموا فقالوا و أجرنا على اللّه، ذلك لأنه صلى اللّه عليه و آله و سلم صاحب قرب الفرائض فهو عبد محض، و جميع الأنبياء صلوات اللّه عليهم أرباب قرب النوافل. و قرب الفرائض من خصوصيّات هذه الأمة. و أمّا في قرب النوافل فالعبد محجوب بنفسه فإنّه بقيت له بقية و بها صار له من الأجر. و بالجملة فمقام قرب الفرائض مختصّ بمحمد صلى اللّه عليه و آله و سلم و لكلّ وارثيه حظ وافر فيه.

القرحة:

[في الانكليزية]Ulcer ،sore

[في الفرنسية]Ulcere ،plaie

بالفتح و الضم و سكون الراء هي الجراحة المتقادمة التي اجتمع فيها القيح و قد سبق.

القرض:

[في الانكليزية]Loan ،advance

[في الفرنسية]Emprunt ،pret

بالفتح أو الكسر و سكون الراء المهملة شرعا مال يعطيه من مثليّ فيسترد بعينه، و الدين عند المحقّقين فعل هو تمليك أو تسليم كما في كفالة الكرماني و غيره من المتداولات. و في القاموس الدين ماله أجل و القرض ما لا أجل له كما في جامع الرموز في فصل لا يجوز بيع مشترى قبل قبضه. و في البرجندي في هذا المقام القرض مال يعطيه من أمواله فيعطيه لغيره و يستردّ مثله متى شاء، شرط صحته أن يكون مثليا، و الدين أعمّ منه إذ هو شامل لما وجب دينا في ذمته لعقد أو استهلاك، و ما صار في ذمته دينا باستقراض فإذا أجّل ثمن مبيع حال أو غيره من الديون جاز لأنّه حقّه فله أن يأخذه سواء كان الأجل معلوما أو مجهولا جهالة يسيرة كالحصاد، و إن كانت الجهالة متفاحشة كهبوب الريح لا يجوز. و أمّا القرض فلا يجوز تأجيله بمعنى أنّه لو أجّله عند الإقراض مدّة معلومة أو بعد الإقراض لا يثبت الأجل و له أن يطالبه في الحال لأنّه عارية، و المعير و إن وقّت مدة فله أن يستردّها من ساعته انتهى.


[1] پس برين تقدير قرب فرائض اتم و اكمل باشد و در ترجمه صحيح بخاري من آرد كه از كلام ديگر اصفيا معلوم ميشود كه قرب نوافل اكمل است چرا كه قرب فرائض نزدشان عبارتست از آنكه بنده آله ميباشد و حق فاعل چنانكه حديث ان اللّه ينطق على لسان عمر مشير است باين و قرب نوافل عبارتست از آنكه حق سبحانه آله ميباشد و بنده فاعل چنانكه حديث و لا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى احبه فكنت سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به و يده التي يبطش بها و رجله التي يمشي بها مشير است باين انتهى.

قرب ته بالا و پستي رفتن است‌

قرب حق از قيد هستى رستن است‌

و عبد اللطيف در شرح مثنوي قرب فرائض را باين معني نيز هم بر قرب نوافل تفضيل داده و گفته كه قرب فرائض كه عبارتست از آنكه حق فاعل باشد و بنده آله رفيع است از قرب نوافل چه قرب نوافل آنست كه بنده فاعل باشد و حق آله و از فاعليت حق تابنده تفاوت ظاهر است. مصراع. چه نسبت خاك را به عالم پاك.

[2] ورد ذكره سابقا

[3] الشورى/ 23.

نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 2  صفحه : 1314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست