نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي جلد : 2 صفحه : 1236
الألفاظ خاصة، و احترز بالواحد عن سائر المركّبات الدّالة على معاني
مفرداتها كضرب زيد عمروا. و بقوله من جهة واحدة عن المشترك إذ دلالته على معنيين
باعتبار تعدّد الوضع. و قيل عن مثل رجل فإنّه يدلّ على كلّ واحد على سبيل البدلية،
لكن من جهات، أي إطلاقات متعدّدة. و بقوله على شيئين عن مثل زيد و رجل مما مدلوله
شيء واحد. و قوله فصاعدا ليدخل فيه العام المستغرق مثل الرجال و المسلمين و لا
رجل إذ المتبادر من قولنا شيئين أن مدلوله لا يكون فوق الاثنين، و المراد بالشيء
معناه اللغوي الشامل للموجود و المعدوم و الموصول، مثل من و ما من ألفاظ العموم
وحده لا مع الصلة. و لو سلّم فالمراد باللفظ الواحد أن لا يتعدّد بتعدّد المعاني،
فإنّ قولنا الذي في الدار لا يتغيّر سواء أريد به زيد أو عمرو أو غيرهما، و لا يرد
عليه دخول جمع المعهود و النكرة، إذ الغزالي يرى أنّ جمع المعهود و النكرة عامان،
و لا يرد أيضا دخول المثنّى إذ لا يصدق عليه أنّه يدلّ على معنيين فصاعدا إذ لا
يصلح لما فوق اثنين. و فيه أنّ مبنى هذا على أنّ قولنا بع بدرهمين فصاعدا معناه
الأمر بأن يبيعه بما فوق درهمين حتى لو باعه بدرهمين لم يكن متمثلا، و الحقّ خلاف
ذلك كما لا يخفى. و تحقيقه أنّه حال محذوف العامل أي فيذهب الثمن صاعدا بمعنى أنّه
قد يكون فوق درهمين. فالعام ما يدلّ على شيئين و يذهب المدلول صاعدا أي قد يكون
فوق الشيئين فيدخل المثنى في الحدّ لا محالة مع أنّه ليس عاما.
و قال ابن الحاجب: العامّ ما دلّ على مسمّيات باعتبار أمر اشتركت فيه
مطلقا ضربة.
فقوله ما دلّ كالجنس يدخل فيه الموصول مع الصّلة، و فيه إشعار بأنّ
العموم لا يخصّ الألفاظ، و المسمّيات تعمّ الموجود و المعدوم و تخرج المثنّى و مثل
زيد، و المراد المسمّيات التي يصدق على كلّ منها ذلك الأمر المشترك فيخرج أسماء
الأعداد لأنّ دلالتها على الآحاد ليست باعتبار أمر تشترك هي فيه بمعنى صدقه عليها،
و يدخل المشترك باعتبار استغراقه لأفراد أحد مفهوميه دون أفراد المفهومين، و كذا
المجاز باعتبار نوع من العلاقات. فقوله باعتبار متعلّق بقوله دلّ، و كذا قوله ضربة
و قوله مطلقا قيد لما اشتركت فيه فيخرج جمع المعهود، مثل جاءني رجال فأكرمت
الرجال، فإنّه يدلّ على مسمّيات باعتبار ما اشتركت فيه مع قيد خصّصه بالمعهودين و
يشكل بالجموع المضافة مثل علماء البلد فإنّه أيضا مع قيد التخصيص. و الجواب أنّ
الأمر المشترك فيه هو العام المضاف إلى ذلك البلد، و هو في هذا المعنى مطلق بخلاف
الرجال المعهودين فانه لم يرد به افراد الرجل المعهود على (إطلاقه بل مع خصوصية
العهد فليتأمل.
و قوله ضربة أي دفعة واحدة ليخرج نحو رجل و امرأة فإنّه يدلّ على
مسمّياته لا دفعة بل دفعات على سبيل البدل. ثم الظاهر أنّ جمع النكرة داخل في
الحدّ مع أنّ عمومه خلاف ما اختاره.
و قد يقال المراد مسمّيات الدّال حتى كأنّه قال ما دلّ على مسمّياته
أي جزئيات مسمّاة، و رجال ليس كذلك، و أنت خبير بأنّه لا حاجة حينئذ إلى قوله
باعتبار أمر اشتركت فيه لأنّ عشرة مثلا لا تدلّ على جميع مسمّياته، و أنّه لا
يتناول مثل الرجال و المسلمين باعتبار شموله أفراد الرجل و المسلم. و غاية ما يمكن
أن يقال إنّ المراد مسمّيات ذلك اللفظ كمن و ما، أو مسمّيات ما اشتمل عليه ذلك
اللفظ تحقيقا كالرجال و المسلمين أو تقديرا كالنساء لأنّه بمنزلة الجمع للفظ يرادف
المرأة، و حينئذ يكون قيد باعتبار أمر اشتركت فيه للبيان و الإيضاح.
فائدة:
العموم من عوارض الالفاظ حقيقة فإذا قيل
نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي جلد : 2 صفحه : 1236