نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي جلد : 1 صفحه : 814
لها المعظّمة أيضا لوجوبها من حيث السّنّ دون العدد. و أما عند محمد
رحمه اللّه فهي ثلاثون جذعة و ثلاثون حقّة و أربعون ثنية، كلّها خلفات أي حوامل في
بطونها أولاد، و هو مرويّ عن عمر رضي اللّه تعالى عنه. و عن علي رضي اللّه تعالى
عنه أنها ثلاث و ثلاثون جذعة و ثلاث و ثلاثون حقّة و أربع و ثلاثون خلفة.
ديدة:
[في الانكليزية]Eye
[في الفرنسية]Oeil
و معناها العين. و عندهم هي الاطلاع الإلهي على جميع أحوال السالك من
خير أو شر [1].
بالكسر و السكون في اللغة يطلق على العادة و السيرة و الحساب و القهر
و القضاء و الحكم و الطاعة و الحال و الجزاء، و منه
مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ[3]
و (كما تدين تدان) [4]، و السياسة و الرأي. و دان عصى و أطاع
و ذلّ و عزّ فهو من الأضداد، كذا في فتح المبين شرح الأربعين للنووي. و في الشرع
يطلق على الشرع. و يقال الدين هو وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم إيّاه إلى
الصّلاح في الحال و الفلاح في المآل. و هذا يشتمل العقائد و الأعمال.
و يطلق على كل ملّة كل نبي. و قد يخصّ بالإسلام كما قال اللّه تعالى إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ[5] كذا في البيضاوي و حواشيه.
و يضاف إلى اللّه تعالى لصدوره عنه و إلى النبي صلى اللّه عليه و سلم
لظهوره منه و إلى الأمة لتدينهم و انقيادهم، و يجيء ما يتعلّق بذلك في لفظ
الملّة، و في لفظ الشرع.
الدّين:
[في الانكليزية]Debt
[في الفرنسية]Dette ،creance
بالفتح و سكون المثناة التحتانية شرعا مال واجب في الذمة بالعقد أو
الاستهلاك أو الاستقراض و يجيء في لفظ القرض. و يطلق أيضا على المثلي، و يقابله
العين. و بهذا المعنى وقع في تعريف الإجارة كما مرّ. و الدين حقيقة وصف في الذمة
عبارة عن شغل الذمة بمال وجب بسبب من الأسباب، و يطلق على المال الواجب في الذمة
مجازا لأنّه يئول إلى المال في المآل. ثم الدين باعتبار السقوط و عدمه على قسمين
الأول الدين الصحيح و هو الدين الثابت بحيث لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء كدين
القرض و دين المهر و دين الاستهلاك و أمثالها.
و الثاني الغير الصحيح و هو ما يسقط بغير الأداء و الإبراء بسبب آخر
مطلقا مثل دين بدل الكتابة فإنّه يسقط بتعجيز العبد المكاتب نفسه. ثم الدين مطلقا
ينقسم باعتبار وجوب الأداء و عدمه على قسمين الأول الحال و هو ما يجب أداؤه عند
طلب الدائن، و يقال له الدّين المعجّل أيضا. و الثاني المؤجّل و هو ما لا يجب
أداؤه قبل حلول الأجل، لكن لو أدّى قبله يصحّ و يسقط عن ذمته هكذا في كتب الفقه. و
عند المحاسبين هو العدد المنفي و سيجيء في لفظ
[1] نزدشان اطلاع إلهي را گويند بر جميع احوال سالك از خير و شر.
[4] رواه بلفظ: البر لا يبلي و الإثم لا ينسى و الديان لا يموت
فكن ما شئت كما تدين تدان. عبد الرزاق الصنعاني، المصنّف، كتاب الجامع باب
الاغتياب و الشتم، ج 20262، 11/ 178- 179.