responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 697

باعتبار تعلّقه، و هو متعدّد بحسب المتعلّقات، فلا يكون خطاب واحد متعلقا بالجميع، و خرج بقوله المتعلّق بأفعال المكلّفين الخطابات المتعلّقة بأحوال ذاته و صفاته و تنزيهاته و غير ذلك ممّا ليس بفعل المكلّف كالقصص. و اعترض على الحدّ بأنه غير مانع إذ يدخل فيه القصص المبينة لأفعال المكلّفين و أحوالهم و الأخبار المتعلّقة بأعمالهم كقوله تعالى: وَ اللَّهُ خَلَقَكُمْ وَ ما تَعْمَلُونَ‌ [1] مع أنّها ليست أحكاما.

و أجيب بأنّ الحيثية معتبرة في الحدود، فالمعنى الحكم خطاب اللّه متعلّق بفعل المكلّفين من حيث هو فعل المكلّف و ليس تعلّق الخطاب بالأفعال في صور النقض من حيث إنّها أفعال المكلّفين هذا لكن اعتبار حيثية التكليف فيما يتعلّق به خطاب الإباحة بل الندب و الكراهة موضع تأمّل. و لذا أراد البعض في الحدّ قولنا بالاقتضاء أو التخيير للاحتراز عن الأمور المذكورة و كلمة أو لتقسيم المحدود دون الحدّ.

و معنى الاقتضاء الطلب. و هو إمّا طلب الفعل مع المنع عن الترك و هو الإيجاب، أو طلب الترك مع المنع عن الفعل و هو التحريم، أو طلب الفعل بدون المنع عن الترك و هو الندب، أو طلب الترك بدون المنع عن الفعل و هو الكراهة. و معنى التخيير عدم طلب الفعل و الترك و هو الإباحة.

إن قيل إذا كان الخطاب متعلّقا بأفعال المكلّفين في الأزل كما هو رأي الأشعري يلزم طلب الفعل و الترك من المعدوم و هو سفه. قلت السفه إنّما هو طلب الفعل أو الترك عن المعدوم حال عدمه. و أمّا طلبه منه على تقدير وجوده فلا، كما إذا قدّر الرجل ابنا فأمره بطلب العلم حين الوجود لكن بقي أنّه يلزم خروج الخطاب الوضعي من الحدّ، مع أنّه حكم فإنّ الخطاب نوعان: تكليفي و هو المتعلّق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، و التخيير، و وضعي و هو الخطاب باختصاص شي‌ء بشي‌ء و ذلك على ثلاثة أقسام:

سببي كالخطاب بأنّ هذا سبب لذلك كالدلوك للصلاة، و شرطي كالخطاب بأنّ هذا شرط لذلك كالطهارة للصلاة، و مانعي أي هذا مانع لذلك كالنجاسة للصلاة. فأجاب البعض عنه بأنّ خطاب الوضع ليس بحكم، و إن جعلها غيرنا حكما إذ لا مشاحة في الاصطلاح و لو سلّم أنّه حكم فلا نسلّم خروجه عن الحدّ إذ المراد من الاقتضاء و التخيير أعمّ من التصريحي و الضمني، و الخطاب الوضعي من قبيل الضمني إذ معنى سببية الدلوك وجوب الصلاة عند الدلوك.

و معنى شرطية الطهارة وجوبها في الصلاة أو حرمة الصلاة بدونها. و معنى مانعية النجاسة حرمة الصلاة معها أو وجوب إزالتها حالة الصلاة، و كذا في جميع الأسباب و الشروط و الموانع. و بعضهم زاد قيدا في التعريف ليشتمله، فقال بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، أي وضع الشارع و جعله. فإن قلت الحكم يتناول القياس المحتمل للخطأ فكيف ينسب إلى اللّه تعالى؟ قلت الحاكم في المسألة الاجتهادية هو اللّه تعالى إلّا أنه لم يحكم إلّا بالصواب.

فالحكم المنسوب إليه هو الحق الذي لا يحوم حوله الباطل، و ما وقع من الخطأ للمجتهد فليس بحكم حقيقة بل ظاهرا و هو معذور في ذلك.

قال صدر الشريعة بعضهم عرّف الحكم الشرعي بهذا التعريف المذكور، فإذا كان هذا التعريف للحكم فمعنى الشرعي ما يتوقّف على الشرع فيكون قيدا مخرجا لوجوب الإيمان و نحوه. و إذا كان تعريفا للحكم الشرعي فمعنى الشرعي ما ورد به خطاب الشارع لا ما يتوقّف‌


[1] الصافات/ 96.

نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 697
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست