responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 683

السيّد السّند في حاشية شرح المطالع من أنّ الحقّ و الصدق متشاركان في المورد إذ [قد] [1] يوصف بكل منهما القول المطابق للواقع و العقد المطابق للواقع، و الفرق بينهما أنّ المطابقة بين شيئين تقتضي نسبة كل منهما إلى الآخر بالمطابقة كما في باب المفاعلة. فإذا طابق الاعتقاد الواقع فإن نسب الواقع إلى الاعتقاد كان الواقع مطابقا بكسر الباء و الاعتقاد مطابقا بفتحها، فهذه المطابقية القائمة بالاعتقاد تسمّى حقّا بالمعنى المصدري. و يقال هذا اعتقاد حقّ على أنّه صفة مشبهة، و إنّما سمّيت بذلك لأنّ المنظور إليه أولا في هذا الاعتبار هو الواقع الموصوف بكونه حقّا أي ثابتا متحقّقا، و إن نسب الاعتقاد إلى الواقع كان الاعتقاد مطابقا بكسر الباء و الواقع مطابقا بفتحها، فهذه المطابقية القائمة بالاعتقاد تسمّى صدقا. و يقال هذا اعتقاد صدق أي صادق. و إنّما سمّيت بذلك تمييزا لها عن أختها انتهى.

و قيل في توضيحه إنّ الصدق كون الخبر مطابقا للواقع بالكسر و الحق بالمعنى المصدري كونه مطابقا له بالفتح و الصادق هو الخبر المطابق بالكسر و الحق على أنّه صفة الناطق صفة مشبّهة هو الخبر المطابق له بالفتح و يقابل الصدق الكذب، و الحقّ بالمعنى المصدري البطلان، و يقابل الصادق الكاذب و الحقّ على أنّه صفة الناطق. فالكذب هو عدم كون الخبر مطابقا للواقع بالكسر و البطلان عدم كونه مطابقا له بالفتح، و الكاذب هو الخبر الغير المطابق بالكسر و الباطل هو الخبر الغير المطابق بالفتح، كذا قال أبو القاسم في حاشية المطول.

فائدة:

اعلم أنّ الخطأ و الصواب يستعملان في المجتهدات و الحقّ و الباطل يستعملان في المعتقدات، حتى إذا سئلنا عن مذهبنا و مذهب مخالفينا في الفروع يجب علينا أن نجيب بأنّ مذهبنا صواب يحتمل الخطأ و مذهب مخالفينا خطأ يحتمل الصواب. و إذا سئلنا عن معتقدنا و معتقد خصومنا في المعتقدات يجب علينا أن نقول الحقّ ما نحن عليه و الباطل ما هو خصومنا عليه، هكذا نقل عن المشايخ كذا في الحمادية [2] في كتاب الكراهة.

اعلم أنّ الحق على مذهب النّظّام بمعنى مطابقة الحكم للاعتقاد و الباطل عدم مطابقته للاعتقاد هكذا ذكر المولوي عبد الحكيم في حاشية الخيالي في بيان الفرق بين مذهب العنادية و العندية.

و اعلم أنّ الأصوليين قد يقولون هذا حقّ اللّه و هذا حقّ العبد. فحقّ العبد عبارة عمّا يسقط بإسقاط العبد كالقصاص و حقّ اللّه ما لا يسقط بإسقاط العبد كالصلاة و الصوم و الجهاد و الحج و حرمة القتال في الأشهر الحرم و الإنفاق في سبيل اللّه، و حرمة الجماع بالحيض، و حرمة القربان بالإيلاء و عدة الطلاق و نحو ذلك. و لهذا دوّنوا مسائل الطلاق و الإيمان و الإيلاء في العبادات دون المعاملات كذا في بحر المعاني في تفسير قوله تعالى‌ حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى‌ [3]. و قال الفاضل الچلپي في حاشية التلويح في باب المحكوم به: المراد بحق اللّه في قولهم ما يتعلّق به النفع العام للعباد و لا يختص به أحد كحرمة الزنا، فإنّه يتعلّق به عموم النفع من سلامة الأنساب عن الاشتباه و صيانة الأولاد عن الضياع. و إنّما نسب إلى اللّه تعالى تعظيما لأنّه يتعالى عن التضرر و الانتفاع، فلا يكون حقّا له بهذا الوجه. و المراد بحقّ‌


[1] [لقد] (+ م، ع).

[2] الفتاوى الحمادية: للشيخ أبي الفتح ركن بن حسام الناكوري. معجم المطبوعات العربية و المعرّبة، ص 1836.

[3] البقرة/ 238.

نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 683
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست