responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 660

جميع الحركات المستوية وسطا.

و حركة الاختلاف و هي حركة تدوير كل كوكب سمّيت بها لأنّ تقويم الكوكب يختلف بها، فتارة تزاد تلك الحركة على الوسط و تارة تنقص منه ليحصل التقويم و تسمّى أيضا حركة خاصة الكوكب لأنّ مركزه يتحرك بها بلا واسطة و هذه الحركة ليست من الشرقية و الغربية لأنّ حركات أعالي التداوير لا محالة مخالفة في الجهة لحركات أسافلها لكونها غير شاملة للأرض فإن كانت حركة أعلى التدوير إلى التوالي أي من المغرب إلى المشرق كانت حركة الأسفل إلى خلافه، و إن كانت بالعكس فبالعكس. هذا كله مما يستفاد مما ذكره الفاضل عبد العلي البرجندي في تصانيفه في علم الهيئة و السيّد السّند في شرح الملخص.

الحرمة:

[في الانكليزية]Holy thing ،taboo ،prohibition

[في الفرنسية]Chose sacree ،tabou ،interdiction

بالضم و سكون الراء في الشرع هو الحكم بطلب ترك فعل ينتهض فعله سببا للعقاب و يسمّى بالتحريم أيضا. و ذلك الفعل يسمّى حراما و محظورا. قالوا الحرمة و التحريم متّحدان ذاتا و مختلفان اعتبارا و ستعرف في لفظ الحكم.

فالطلب احتراز عن غير الطلب. و بقيد ترك فعل خرج الواجب و المندوب. و بقولنا ينتهض فعله الخ خرج المكروه. و في قولنا سببا للعقاب إشارة إلى أنّه يجوز العفو على الفعل. و قيد الحيثية معتبر أي ينتهض فعله سببا للعقاب من حيث هو فعل فخرج المباح المستلزم فعله ترك واجب كالاشتغال بالأكل و الشرب وقت الصلاة إلى أن فاتت، فإنّ فعل مثل هذا المباح ليس سببا للعقاب من حيث إنّه فعل مباح بل من جهة أنّه مستلزم لترك واجب. إن قيل يخرج من الحدّ المحظور المخير و هو أن يكون المحرم واحدا لا بعينه من أمور متعددة كما إذا قال الشارع هذا حرام أو هذا فلا ينتهض فعل البعض و ترك البعض سببا للعقاب، بل يكون فعل الجميع سببا له، فاختص الحدّ بالمحظور المعين. قلت المراد بانتهاض فعله سببا للعقاب هو الانتهاض بوجه ما و هو في المحظور المخيّر أن يفعل جميع الأمور. و لهذا قيل الحرام ما ينتهض فعله سببا للذم شرعا بوجه ما من حيث هو فعل له.

فالقيد الأول احتراز عن الواجب و المندوب و المكروه و المباح، و الثاني أي قوله بوجه ما ليشتمل المحظور المخيّر و قيد الحيثية للاحتراز عن المباح المستلزم فعله ترك واجب.

اعلم أنّ أبا حنيفة و أبا يوسف رحمهما اللّه لم يقولا بإطلاق الحرام على ما ثبت حرمته بدليل قطعي أو ظني، و محمّد رحمه اللّه يقول إنّ ما ثبت حرمته بدليل قطعي فهو حرام و يعرّف الحرام بما كان تركه أولى من فعله مع منع الفعل و ثبت ذلك بدليل قطعي، فإن ثبت بدليل ظنّي يسمّى مكروها كراهة التحريم و يجي‌ء في لفظ الحكم. ثم الحرام عند المعتزلة فيما تدرك جهة قبحه بالعقل هو ما اشتمل على مفسدة و يجي‌ء في لفظ الحسن.

التقسيم‌

الحرام قد يكون حراما لعينه و قد يكون حراما لغيره. توضيحه أنّه قد يضاف الحلّ و الحرمة إلى الأعيان كحرمة الميتة و الخمر و الأمهات و نحو ذلك. و كثير من المحققين على أنّه مجاز من باب إطلاق اسم المحلّ على الحال أو هو مبني على حذف المضاف أي حرّم أكل الميتة و شرب الخمر و نكاح الأمهات لدلالة العقل على الحذف. و ذهب بعضهم إلى أنه حقيقة لوجهين. أحدهما أنّ الحرمة معناها المنع و منه حرم مكّة و حريم البئر، فمعنى حرمة الفعل كونه ممنوعا بمعنى أنّ المكلّف منع من اكتسابه و تحصيله. و معنى حرمة العين أنها منعت من العبد تصرفا فيها فحرمة الفعل من قبيل منع‌

نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 660
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست