نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي جلد : 1 صفحه : 381
الحيعلتين مرتين.
التجارة:
[في الانكليزية]Trade
[في الفرنسية]Commerce
بالكسر هي مبادلة مال بمال مثل ثمن وجب بالشراء أو باستحقاق المبيع
بعد التسليم إلى المشتري أو بهلاكه قبله، و مثل نقصان مبيع إذا عيب و امتنع ردّه،
كذا في جامع الرموز في فصل الإذن. و فيه في كتاب الزكاة التجارة هي التصرّف في
المال للربح. قيل ليس في كلامهم تاء بعده جيم غيرها كذا في المغرب.
التجانس و كذا المجانسة:
[في الانكليزية]Homogeneity ،
belonging to the same genus or the same specie
[في الفرنسية]Homogeneite ،
appartenance au meme genre ou a la meme esE
بحسب الاصطلاح الكلامي الاتحاد في الجنس كالإنسان و الفرس و هما من
أقسام الوحدة كذا في شرح المواقف و الأطول و هكذا عند الحكماء على ما يفهم من
استعمالاتهم.
تجاهل العارف:
[في الانكليزية]Apophasis ،dubitation
[في الفرنسية]Preterition ،dubitation
هو عند أهل البديع من المحسّنات المعنوية. تعريفه كما سمّاه السّكاكي:
سوق المعلوم مساق غيره لنكتة. قال السّكاكي لا أحبّ تسميته بالتجاهل لوروده في
كلام اللّه تعالى. و النكتة كالتحقير في قوله تعالى حكاية عن الكفار هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذا مُزِّقْتُمْ
كُلَّ مُمَزَّقٍ[1] الآية، يعنون محمدا صلى اللّه عليه و
آله و سلم كأن لم يكونوا يعرفون منه إلّا أنه رجل ما، و هو عندهم أظهر من الشمس، و
كالتعريض نحو وَ إِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلى هُدىً أَوْ فِي ضَلالٍ
مُبِينٍ[2] و كغير ذلك من الاعتبارات، كذا في
المطول. و مثاله في الكلام الفارسي هذا البيت:
لغة آزمودن. و التجربيّات[4] و المجرّبات في اصطلاح العلماء هي القضايا التي يحتاج العقل في جزم
الحكم بها إلى واسطة تكرار المشاهدة. و في شرح الإشارات: التجربة قد تكون كليّة و
ذلك عند ما يكون بتكرّر الوقوع بحيث لا يحتمل معه اللاوقوع و قد تكون أكثرية و ذلك
عند ما يكون بترجح طرف الوقوع مع تجويز [5] اللاوقوع انتهى. فهذا التفسير لمطلق المجرّبات كليّة كانت أو أكثرية
و ما هو من أقسام اليقينيّات الضرورية هو المجربات الكلّية.
حاصل التعريف أنّ المجرّبات مطلقا هي القضايا التي يحكم بها العقل
لإحساسات كثيرة متكرّرة من غير علاقة عقلية، لكن مع الاقتران بقياس خفيّ لا يشعر
به صاحب الحكم مع حصول ذلك القياس من تكرّر المشاهدة. و ذلك القياس هو أنه لو كان
الوقوع اتفاقيا لما كان دائميا أو أكثريا، لأنّ الأمور الاتفاقية لا تقع إلّا
نادرا، فلا بدّ أن يكون هناك سبب و إن لم تعرف ماهيّة ذلك السبب، و إذا علم حصول
السّبب علم حصول المسبّب، مثل حكمنا بأنّ الضرب بالخشب مؤلم و بأنّ شرب السقمونيا
مسهّل للصفراء. فخرجت الأحكام الاستقرائية إذ لا قياس فيها، و الحدسيّات لأن
القياس المرتّب