responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 269

الوجود و العدم و هو الطرف المخالف للحكم، و ربما يفسّر بما يلازم هذا المعنى و هو سلب الامتناع عن الطرف الموافق، فإن كان الحكم بالإيجاب فهو سلب ضرورة السلب أو سلب امتناع الإيجاب. فمعنى قولنا كل نار حارة بالإمكان أنّ سلب الحرارة عن النار ليس بضروري، أو ثبوت الحرارة للنار ليس بضروري. و معنى قولنا لا شي‌ء من الحار ببارد بالإمكان أن إيجاب البرودة للحار ليس بضروري أو سلبها عنه ليس بممتنع و ما ليس بممكن ممتنع و لما قوبل سلب ضرورة أحد الطرفين بضرورة ذلك الطرف انحصرت المادة في الضرورة و اللاضرورة بحسب هذا الإمكان. فإن قلت الإمكان بهذا المعنى شامل لجميع الموجهات فلو كانت الضرورة مقابلة له كان قسم الشي‌ء قسيما له، قلت له اعتباران من حيث المفهوم، و بهذا الاعتبار يعمّ الموجهات و من حيث نسبته إلى الإيجاب و السلب متقابلة الضرورة لأنه إذا كان إمكان الإيجاب تقابله ضرورة السلب و إن كان إمكان السلب تقابله ضرورة الإيجاب. الثاني الإمكان الخاصي و هو سلب الضرورة الذاتية عن الطرفين أي الطرف الموافق للحكم و المخالف جميعا، كقولنا بالإمكان الخاص كل كاتب إنسان و لا شي‌ء من الإنسان بكاتب و معناهما أن سلب الكتابة عن الإنسان و إيجابها له ليسا بضروريين فهما متّحدان معنى لتركّب كلّ منهما من إمكانين عامين موجب و سالب. و الفرق ليس إلّا في اللفظ.

و إنما سمّي خاصا لأنه المستعمل عند الخاصة من الحكماء و هو المعدود في الأمور العامة كما يجي‌ء في لفظ الوجوب مع بيان فوائد اخرى.

ثم إنهم لمّا تأملوا المعنى الأول كان الممكن أن يكون و هو ما ليس بممتنع أن يكون واقعا على الواجب و على ما ليس بواجب و لا ممتنع بل ممكن خاص و الممكن أن لا يكون و هو ما ليس بممتنع أن لا يكون واقعا على الممتنع و على ما ليس بواجب و لا ممتنع فكان وقوعه على ما ليس بواجب و لا ممتنع في حاليه لازما فأطلقوا اسم الإمكان عليه بالطريق الأولى فحصل له قرب إلى الوسط بين طرفي الإيجاب و السلب و صارت المواد بحسبه ثلاثة إذ في مقابلة سلب ضرورة الطرفين سلب ضرورة أحد الطرفين، و هي إما ضرورة الوجود أي الوجوب أو ضرورة العدم أي الامتناع، و لا يمتنع تسمية الأول عاما و الثاني خاصا لما بينهما من العموم و الخصوص المطلق؛ فإنه متى سلبت الضرورة عن الطرفين كانت مسلوبة عن أحدهما من غير عكس كلي. الثالث الإمكان الأخص و هو سلب الضرورة المطلقة أي الذاتية و الوصفية و الوقتية عن الطرفين و هو أيضا اعتبار الخواص، و إنما اعتبروه لأن الإمكان لما كان موضوعا بإزاء سلب الضرورة فكلما كان أخلي عن الضرورة كان أولى باسمه فهو أقرب إلى الوسط بين الطرفين، فإنهما إذا كانا خاليين عن الضرورات كانا متساويتي النسبة و الاعتبارات بحسبه ستة، إذ في مقابلة سلب هذه الضرورات عن الطرفين ثبوت إحداها في أحد الطرفين و هي ضرورة الوجود بحسب الذات أو بحسب الوصف أو بحسب الوقت، أو ضرورة العدم بحسب الذات أو بحسب الوصف أو بحسب الوقت. الرابع الإمكان الاستقبالي و هو إمكان يعتبر بالقياس إلى الزمان المستقبل فيمكن اعتبار كل من المفهومات الثلاثة بحسبه لأن الظاهر من كلام الكشف و المصنف اعتبار الإمكان الأخص.

فالأول أي الإمكان العام أعم من البواقي. ثم الإمكان الخاص أعم من الباقيين و الإمكان الأخص أعم من الإمكان الاستقبالي لأنه متى تحقق سلب الضرورة بحسب جميع الأوقات تحقق سلبها بحسب المستقبل من غير عكس، لجواز تحققها في الماضي و الحال. قال الشيخ:

نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست