responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 264

الأمر ما لا يدخل تحت المساحة و المقدار و يجي‌ء في لفظ العالم. و أمّا عند أهل العربية فالنحاة منهم على أنه ما يطلب به الفعل من الفاعل المخاطب بحذف حرف المضارعة سواء طلب على وجه الاستعلاء أو لا على ما قال الرضي. و الصرفيون منهم على أنه يشتمل الأمر بغير اللام و باللام، صرّح بذلك في الأطول.

و يؤيده ما قال المولوي عصام الدين في حاشية الفوائد الضيائية: الأمر في ألسنة الصرفيين يشتمل الأمر باللام و هو الاصطلاح المشتهر بين المحصّلين. و قال في تعريف المعرب النحوي لا يسمّي ما هو باللام أمرا بل مضارعا مجزوما و الأمر باصطلاحه ما هو بغير اللام. لكن في المطول ما يخالفه حيث قال: و القسمان الأوّلان أي الصيغة المقترنة باللام و غير المقترنة بها سمّاهما النحويون أمرا [قال في الأطول:

و سمّاها الصرفيون‌] [1] سواء استعملا في حقيقة الأمر أو في غيرها حتى أن لفظ اغفر فيّ:

اللّهم اغفر لي أمر عندهم. و وجه التسمية غلبة استعمالهما في حقيقة الأمر أعني طلب الفعل على سبيل الاستعلاء انتهى.

أما أسماء الأفعال التي هي بمعنى الأمر فليست بأمر عند الفريقين، لأن الأمر عندهم من أقسام الفعل. و أهل المعاني على أن صيغ الأمر ثلاثة أقسام: المقترنة باللام الجازمة و غير المقترنة بها. و الاسم الدّال على طلب الفعل من أسماء الأفعال. و عرّفوه بأنه كلام تام دالّ على طلب الفعل على سبيل الاستعلاء وضعا على ما في الأطول، و هكذا عند الأصوليين و المتكلّمين و المنطقيين، إلّا أنه قد يطلق الأمر عند جمهور الأصوليين على الفعل أيضا مجازا كما ستعرف.

فالكلام جنس. و التامّ صفة كاشفة. و قوله دال على طلب الفعل‌ [2] احتراز عمّا لا يدلّ على الطلب أصلا، و عمّا يدلّ عليه لكن لا يدل على طلب الفعل، بل على طلب الكفّ كالنهي.

و قوله على سبيل الاستعلاء احتراز عن الدعاء و الالتماس. و قوله وضعا احتراز عن نحو أطلب منك الفعل فإنه ليس بأمر إذ لم توضع صيغة اطلب أي صيغة المضارع المتكلم للطلب، فإنّ المراد بالوضع الوضع النوعي لا الشخصي.

قيل يخرج عن الحدّ كفّ نفسك عن كذا.

و أجيب بأن الحيثية معتبرة فإن الحيثية كثيرا ما تحذف سيّما في التعريفات للشهرة على ما ستعرف في لفظ الأصل فإن الكفّ له اعتباران.

أحدهما من حيث ذاته و أنه فعل في نفسه و بهذا الاعتبار هو مطلوب قولك: كفّ عن الزنا مثلا.

و الثاني من حيث أنه كفّ عن فعل و حال من أحواله و آلة لملاحظته، و بهذا الاعتبار هو مطلوب لا تزن مثلا. فإذا قيل طلب فعل من حيث أنه فعل دخل فيه كفّ عن الزنا و خرج لا تزن.

ثم اعلم أنّ اشتراط الاستعلاء هو مذهب البعض كأبي الحسن‌ [3] و من تبعه. و المراد بالاستعلاء طلب العلوّ و عدّ الطالب نفسه عاليا، سواء كان في نفسه عاليا أو لا. و رأى الأشعري إهمال هذا الشرط. و المعتزلة يشترطون العلوّ.

و إنّما قلنا و المراد بالاستعلاء كذا لأن لفظ الاستعلاء بهذا المعنى من مصنوعات المصنفين، و إلّا ففي الصحاح استعلى الرجل أي علا و استعلاه أي علاه. فظاهر التعريف يوافق مذهب المعتزلة، هكذا ذكر صاحب الأطول.

و إنما اشترط الاستعلاء لأن من هو أعلى رتبة من الغير لو قال له على سبيل التضرّع افعل، لا


[1] [قال في الأطول و سمّاها الصرفيون‌] (+ م).

[2] الفعل (- ع، م).

[3] الحسين (م).

نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست