responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 203

بين معنيين بأنّ هذا اللفظ موضوع لهذا أو لهذا صدق عليه أنّه للمعنيين على سبيل البدل من غير ترجيح، فزيد قيد معا للاحتراز عن مثل هذا المنفرد إذ لا يصدق عليه أنّه لهما معا.

إن قيل إنّا نقطع أنّ المنفرد ليس موضوعا للمعنيين فلا حاجة إلى الاحتراز، قلت: لمّا دار وضعه بين المعنيين عند المشكّك جاز انتسابه إليهما في الوضع بحسب الظاهر عنده، فاحترز عنه بزيادة معا احتياطا، و لذا قيل: إنه للاحتراز عن المشترك معنى كالمتواطئ و المشكّك.

و قولهم على سبيل البدل احتراز عن الموضوع لمجموع المعنيين أو أكثر من حيث المجموع، و عن المتواطئ، لكن بحسب الظاهر لأن المتواطئ يحمل على أفراده بطريق الحقيقة فيظنّ أنه موضوع لها. و قولهم من غير ترجيح احتراز عن اللفظ بالقياس إلى معنييه الحقيقي و المجازي، فإنه بهذا الاعتبار لا يسمّى مشتركا؛ و هذا الاحتراز إنما هو على تقدير أن يقال بأن في المجاز وضعا أيضا، هكذا يستفاد من العضدي و حواشيه.

و بالجملة فالمنقول مطلقا ليس مشتركا لأنه لا بدّ أن يكون في أحد معنييه حقيقة و في الآخر مجازا، و لزم من هذا أن يكون المعنيان بنوع واحد من الواضع حتى لو كان أحدهما بوضع اللغة و الآخر بوضع الشرع، مثلا كالصلاة لا يسمّى مشتركا، و قد صرّح بهذا في بعض حواشي الإرشاد أيضا. و في بديع الميزان‌ [1] وضع المشترك لمعنيين فصاعدا لا يلزم أن يكون من لغة واحدة، بل يجوز أن يكون من لغة واحدة كالعين للباصرة و الجارية و الذهب و غيرها، أو من لغات مختلفة مثل بئر فإنه في العربية بمعنى چاه و في الهندية برادر انتهى.

و قيل المشترك هو اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعا أوّلا من حيث أنهما مختلفتان. فاحترز بالموضوع لحقيقتين عن الأسماء المفردة. و بقوله وضعا أولا عن المنقول و بالقيد الأخير عن المشترك معنى انتهى.

و إطلاق اللفظ و عدم تقييده بالمفرد لا يبعد أن يكون إشارة إلى عدم اختصاصه بالمفرد.

فائدة:

اختلف في أن المشترك واقع في اللغة أم لا، و قد يقال المشترك إمّا أن يجب وقوعه، أو يمتنع، أو يمكن، و حينئذ إمّا أن يكون واقعا أو لا، فهي أربعة احتمالات عقلية. و قد ذهبت إلى كلّ منها طائفة، إلّا أنّ مرجعها إلى اثنين إذ لا يتصوّر هاهنا وجوب و لا امتناع بالذات، بل بالغير، فهما راجعان إلى الإمكان. فالواجب هو الممكن الواقع و الممتنع هو الممكن الغير الواقع، و الصحيح أنه واقع. و اختلف أيضا في وقوعه في القرآن و الأصح أنه قد وقع، و دلائل الفرق تطلب من العضدي و حواشيه.

اعلم أنّ في المشترك اختلافات كثيرة.

الاختلاف الأول: في إمكانه، قال البعض:

وقوع الاشتراك ليس بممكن لأنّ المقصود من وضع الألفاظ فهم المعاني، و إذا وضع لمعان كثيرة فلا يفهم واحد منها عند خفاء القرينة و إلّا يلزم الترجيح بلا مرجّح، و فهم الجميع يستلزم ملاحظة النفس و توجّهها إلى أشياء كثيرة بالتفصيل عند زمان الإطلاق، لأن ملاحظة المعاني بالأوضاع المتعددة المفصّلة لا بدّ أن تكون على التفصيل، و هذا باطل لما تقرّر في موضعه. و أجيب عنه بأنّ المقصود قد يكون الإجمال دون التفصيل، و قد يكون في التفصيل مفسدة، و في الإجمال رفع الفساد كما قال‌


[1] بديع الميزان لعبد القادر بن حداد العثماني الطولنبي و هو شرح على ميزان المنطق اختصار نجم الدين الكاتبي، كانپور 1877 م. معجم المطبوعات العربية 1310.

نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست