responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 197

الكلمتين أو مدلولهما و لذا عبّر عنه الرّضي بالرابط بين الكلمتين، و المراد [1] بالكلمة هاهنا أعم من الحقيقية ملفوظة كانت أو مقدرة، و من الحكمية. و الكلمة الحكمية ما يصحّ وقوع المفرد موقعه فدخل فيه إسناد الجمل التي لها محل من الإعراب، و كذا الإسناد الشرطي إذ الإسناد في الشرطية عندهم في الجزاء، و الشرط قيد له. نعم يخرج الإسناد الشرطي على ما حققه السيّد السّند و المنطقيون من أن مدلول الشرطية تعليق حصول الجزاء بحصول الشرط، لا الإخبار بوقوع الجزاء وقت وقوع الشرط، إذ ليس المسند إليه و المسند فيهما كلمة حقيقة و هو ظاهر، و لا حكما إذ المقصود حينئذ تعليق الحكم بالحكم فتكون النسبة في كلّ واحد منهما ملحوظة تفصيلا، لا بدّ فيها من ملاحظة المسند إليه و المسند قصدا لا إجمالا، فلا يصح التعبير عنهما بالمفرد، انتهى. فالموافق لمذهبهم هو أن يقال: الإسناد ضمّ كلمة أو ما يجري مجراها إلى الأخرى، أو ضمّ إحدى الجملتين إلى الأخرى.

تنبيه‌

قال صاحب الأطول في بحث المسند في قوله: و أما تقييد الفعل بالشرط الخ، الكلام التّام هو الجزاء و الشرط قيد له إما لمسنده نحو إن جئتني أكرمك، أي اكرمك على تقدير مجيئك، و إمّا لمجموعه نحو: إن كان زيد أبا عمرو فأنا أخ له، فإنّ التقييد ليس للفعل و لا لشبهه بل للنسبة. و هذا هو المنطبق بجعل الإسناد إليه من خواص الاسم و لحصر الكلام في المركّب من اسمين أو فعل و اسم فقد رجع الشرطيات عندهم إلى الحمليات إلّا أنه يخالف ما ذهب إليه الميزانيون من أنّ كلّا من الشرط و الجزاء خرج عن التمام بدخول أداة الشرط على الجملتين، و الجزاء محكوم به و الشرط محكوم عليه و النسبة المحكوم بها بينهما ليس من نسبتي الشرط [و الجزاء] [2]. قال السيّد السّند ليس كون الشرط قيدا للجزاء إلّا ما ذكره السكّاكي.

و في كلام النحاة برمّتهم حيث قالوا: كلم المجازاة تدل على سببية الأول و مسبّبية الثاني إشارة إلى أنّ المقصود هو الارتباط بين الشرط و الجزاء، فينبغي أن تحفظ هذه الإشارة و تجعل مذهب عامتهم ما يوافق الميزانيين، و كيف لا و لو كان الحكم في الجزاء لكان كثير من الشرطيات المقبولة في العرف كواذب، و هو ما لا يتحقق شرطه فيكون قولك إن جئتني أكرمك كاذبا إذا لم يجي‌ء المخاطب مع أنه لا يكذبه العرف، و ذلك لأن انتفاء قيد الحكم يوجب كذبه. و فيه أنه لا يخص كلام‌ [3] السكّاكي لأن حصر الكلام في القسمين المذكورين يقتضيه اقتضاء بيّنا و جعل الإسناد إليه من خواص الاسم ظاهر فيه، و لا يلزم كذب القضايا المذكورة لأنه يجوز أن يكون المراد [4] بالجزاء في قولك إن جئتني أكرمك، أني بحيث أكرمك على تقدير مجيئك. و في قولك إن كان زيد حمارا فهو حيوان أنه كائن بحيث يكون حيوانا على تقدير الحمارية. و في قولك إن كان الآن طلوع الشمس كان النهار موجودا أنه يكون النهار بحيث يتصف بالوجود على تقدير طلوع الشمس الآن و على هذا القياس. و إشارة قولهم كلم المجازاة تدلّ الخ إلى أنّ المقصود هو


[1] المقصود (م، ع).

[2] [و الجزاء] (+ م، ع).

[3] كلام (- م، ع).

[4] المقصود (م، ع).

نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست