responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 152

فالتعريف المأخوذ به هو الأول، أي نفي الأعم لأنه أخصّ، هكذا في العضدي و حاشيته للمحقق التفتازاني. و بالجملة فالاستدلال في عرفهم يطلق على إقامة الدليل مطلقا و على إقامة دليل خاصّ، فقيل هو ما ليس بنصّ و لا إجماع و لا قياس، و هو المأخوذ به، و قيل هو ما ليس بنصّ و لا إجماع و لا قياس علته.

ثم في العضدي و حاشيته المذكورة ما حاصله أن الفقهاء كثيرا ما يقولون وجد السّبب فيوجد الحكم أو وجد المانع أو فقد الشرط فيعدم الحكم. فقيل هذا ليس بدليل إنما هو دعوى دليل، فهو بمثابة قوله وجد دليل الحكم فيوجد الحكم و لا يكون دليلا ما لم يعيّن، و إنما الدليل ما يستلزم الحكم و هو وجود السبب الخاص أو وجود المانع أو عدم الشرط المخصوص. و قيل هو دليل إذ لا معنى للدليل إلّا ما يلزم من العلم به العلم بالمدلول، و قولنا وجد السبب فوجد الحكم و نحوه بحيث يلزم من العلم به العلم بالمدلول، غاية ما في الباب أن إحدى مقدمتيه و هو أنه وجد السبب يفتقر إلى بيان، و القائلون بأنه دليل اختلفوا، فقيل هو استدلال مطلقا لأنه غير النصّ و الإجماع و القياس. و قيل هو استدلال إن ثبت وجود السبب أو المانع أو فقد الشرط بغير هذه الثلاثة، و إلّا فهو من قبيل ما ثبت به و ليس باستدلال، بل نصّ إن ثبت به و إجماع إن ثبت به و قياس إن ثبت به، و هذا هو المختار، لأن حقيقة هذا الدليل هو أنّ هذا حكم وجد سببه، و كلّ حكم وجد سببه فهو موجود، و الكبرى بيّنة فيكون مثبت الحكم هو ما ثبت به الصغرى، فإن كان غير النصّ و الإجماع و القياس كان مثبت الحكم غيرها، فيكون استدلالا، و إن كان أحدها كان هو مثبت الحكم فلم يكن استدلالا.

اعلم أنّه اختلف في أنواع الاستدلال، و المختار أنه ثلاثة: الأول التلازم بين الحكمين من غير تعيين علّة و إلّا كان قياسا، و حاصله الأقيسة الاستثنائية. و الثاني استصحاب الحال.

و الثالث شرع من قبلنا. و قالت الحنفية و الاستحسان أيضا. و قالت المالكية و المصالح المرسلة أيضا. و قال قوم انتفاء الحكم لانتفاء مدركه. و نفى قوم شرع من قبلنا. و قوم الاستصحاب. و قال الآمدي منها قولهم وجد السبب أو المانع أو فقد الشرط، و منها انتفاء الحكم لانتفاء مدركه، و منها الدليل المؤلّف من أقوال يلزم من تسليمها لذاتها قول آخر، ثم قسّمه إلى الاقتراني و الاستثنائي، و ذكر الأشكال الأربعة و شروطها و ضروبها و الاستثنائي بقسميه و المنفصل بأقسامه الثلاثة، ثم قال: و منها استصحاب الحال، انتهى.

ثم اعلم أنّه قد عرّف الاستدلال في شرح العقائد بالنظر في الدليل سواء كان استدلالا من العلّة على المعلول أو من المعلول على العلّة، و قد يخصّ الأول باسم التعليل و الثاني باسم الاستدلال. و قال المولوي عصام الدين في حاشية شرح العقائد: و الأولى أن يفسّر بإقامة الدليل ليشتمل ما يتعلّق بالدليل، بمعنى قول مؤلّف من قضايا يستلزم لذاته قولا آخر، فإنه ليس الاستدلال به النظر في الدليل، انتهى.

و بالجملة فتعريفه بالنظر في الدليل يختص بمذهب الأصوليين و المتكلّمين، و تعريفه بإقامة الدليل يشتمل مذهب المنطقيين أيضا.

و في كشف البزدوي: الاستدلال هو انتقال الذهن من الأثر إلى المؤثّر و قيل بالعكس. و قيل مطلقا، و بهذا المعنى قيل: الاستدلال بعبارة النصّ و إشارة النصّ و دلالة النصّ و اقتضاء النصّ، انتهى؛ إذ النص علّة و مؤثّر و أثره و معلوله الحكم كما لا يخفى، و بالنظر إلى المعنى الأول وقع في الرشيدية [1] أن المدعي إن‌


[1] الرشيدية لعبد الرشيد بن مصطفى شمس الحق الجانبوري (- 1083 ه) و هي شرح لرسالة الشريف الجرجاني في آداب‌

نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست