responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعريفات نویسنده : الجرجاني، الشريف    جلد : 1  صفحه : 46

سلطان.

(الخيال) هو قوّة تحفظ ما يدركه الحس المشترك من صور المحسوسات بعد غيبوبة المادّة بحيث يشاهدها الحس المشترك كلما التفت اليها فهو خزانة للحس المشترك و محله مؤخر البطن الأول من الدماغ.

(خيار الشرط) أن يشترط أحد المتعاقدين الخيار ثلاثة أيام أو أقل.

(خيار الرؤية) هو ان يشترى ما لم يره و يردّه بخياره.

(خيار التعيين) ان يشترى أحد الثوبين بعشرة على ان يعين أيا شاء.

(خيار العيب) هو أن يختار ردّ المبيع الى بائعه بالعيب.

(الخياطية) هم أصحاب أبى الحسن بن أبى عمرو الخياط قالوا بالقدر و تسمية المعدوم شيأ

(باب الدال)

(الداء) علة تحصل بغلبة بعض الاخلاط على بعض.

(الداخل) باعتبار كونه جزأ يسمى ركنا و باعتبار كونه بحيث ينتهى اليه التحليل يسمى اسطقسا و باعتبار كونه قابلا للصورة المعينة يسمى مادّة و هيولى و باعتبار كون المركب مأخوذا امنه يسمى أصلا و باعتبار كونه محلا للصورة المعينة بالفعل يسمى موضوعا.

(الدائمة المطلقة) هى التي حكم فيها بدوام ثبوت المحمول للموضوع أو بدوام سلبه عنه ما دام ذات الموضوع موجود امثال الايجاب كقولنا دائما كل انسان حيوان فقد حكمنا فيها بدوام ثبوت الحيوانية للانسان ما دام ذاته موجودا و مثال السلب دائما لا شي‌ء من الانسان بحجر فان الحكم فيها بدوام سلب الحجرية عن الانسان ما دام ذاته موجودا.

(الدائرة) فى اصطلاح علماء الهندسة شكل مسطح يحيط به خط واحد و فى داخله نقطة كل الخطوط المستقيمة الخارجة منها اليها متساوية و تسمى تلك النقطة مركز الدائرة و ذلك الخط محيطها

(الدباغة) هى ازالة النتن و الرطوبات النجسة من الجلد.

(الدرك) ان يأخذ المشترى من البائع رهنا بالثمن الذي أعطاه خوفا من استحقاق المبيع.

(الدستور) الوزير الكبير الذي يرجع فى أحوال الناس الى ما يرسمه.

(الدعوى) مشتقة من الدعاء و هو الطلب و فى الشرع قول يطلب به الانسان اثبات حق على الغير.

(الدعة) هى عبارة عن السكون عند هيجان الشهوة.

(الدليل) فى اللغة هو المرشد و ما به الارشاد و فى الاصطلاح هو الذي يلزم من العلم به العلم بشي‌ء آخر و حقيقة الدليل هو ثبوت الاوسط للاصغر و اندراج الاصغر تحت الاوسط.

(الدليل الالزامى) ما سلم عند الخصم سواء كان مستدلا عند الخصم أولا.

(الدلالة) هى كون الشي‌ء بحالة يلزم من العلم به العلم بشي‌ء آخر و الشي‌ء الأول هو الدال و الثاني هو المدلول و كيفية دلالة اللفظ على المعنى باصطلاح علماء الاصول محصورة فى عبارة النص و اشارة النص و دلالة النص و اقتضاء النص و وجه ضبطه انّ الحكم المستفاد من النظم امّا ان يكون ثابتا بنفس النظم أولا و الأول ان كان النظم مسوقا له فهو العبارة و الا فالاشارة و الثاني ان كان الحكم مفهوما من اللفظ لغة فهو الدلالة أو شرعا فهو الاقتضاء فدلالة النص عبارة عما ثبت بمعنى النص لغة لا اجتهادا فقوله لغة أى يعرفه كل من يعرف هذا اللسان بمجرّد سماع اللفظ من غير تأمل كالنهى عن التأفيف فى قوله تعالى فلا تقل لهما أف يوقف به على حرمة الضرب و غيره مما فيه نوع من الاذى بدون الاجتهاد.

(الدلالة اللفظية الوضعية) هى كون‌

نام کتاب : التعريفات نویسنده : الجرجاني، الشريف    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست