responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تشريح القانون نویسنده : ابن نفيس    جلد : 1  صفحه : 273

مساحة الطول بل مساحة جميع الجرم بحيث يكون المقدم بجملته مساويا للمؤخر (بجملته إذ لا موجب لزيادة أحدهما على الآخر. و لما كان المؤخر أدق) كثيرا من المقدم [وجب أن يكون الجزء المؤخر أطول كثيرا من المقدم‌] حتى يكون طوله كالضعف من طول المقدم. و لما كانت الأعصاب السبعة آخذة فى طول الدماغ. و ينبغى أن تكون الأبعاد التى بينها فى طول الدماغ متساوية إذ لا موجب للتفاوت فيجب أن تكون حصة الجزء المقدم من الدماغ أقل و كالنصف‌ [1] من حصة المؤخر فلذلك صار [2] فى الجزء المقدم زوجان و فى المؤخر أربعة. و الزوج الثالث فى الحد المشترك بينهما و انفصال الجزء المقدم عن المؤخر هو [3] باندراج الحجاب بينهما فقط، و أما انقسامه بالبطون فإن الدماغ ينقسم إلى بطون ثلاثة و هى التجاويف التى يكون‌ [4] فيها الروح و فيها يتعدل. و هذه البطون مختلفة فى المقدار و ذلك لأن البطن المقدم منها لأجل الحس المشترك‌ [5]، و الخيال، و إنما يدرك المحسوس و يحفظ بأن يتشنج‌ [6] مثاله فى الزوج، و ذلك إنما يكون فيما له مقدار و مساحة فلذلك يجب أن يكون هذا البطن عظيما جدا ليتسع لمقادير أشباح المحسوسات و أما البطن المؤخر فلأجل حفظ المعانى و هى مما لا مقدار له حتى يحوج أن يكون مثالها فى مقدار و مساحة فلذلك خلق هذا البطن صغيرا جدا، و أصغر من نصف المقدم. و كذلك البطن الوسط فإنه لإدراك المعانى بالوهم فلذلك خلق أيضا صغيرا، فلذلك تكون الأعصاب التى فى البطن المقدم كبيرة جدا بالنسبة إلى التى فى البطنين الآخرين، فلذلك لا منافاة بين كلام الشيخ هاهنا و بين كلامه فى الكتاب الثالث من كتب القانون إذ قال هناك: و إنما ليّن مقدم الدماغ لأن أكثر عصب الحس و خصوصا الذى للبصر و السمع‌ [7] ينبث منه، فإنه يريد هناك بالمقدم البطن المقدم، لا الجزء المقدم. و إن كان كلامه هناك إنما كان أولا فى الأجزاء.

قوله: ثم تفارقه و تتشعب أربع شعب يريد أن كل‌ [8] فرد من هذا الزوج يتشعب هذه الشعب و ينبغى أن يكون مخرج كل شعبه من الموضع الأقرب إلى مواضع تفرقها و انبثاثها [9].

قوله: و شعبه تطلع فى الثقب الذى يخرج منه الزوج الثانى. سبب ذلك: أن هذه الشعبة لو أخرجت من غير هذا الموضع فإما من ثقب مستقل فتكثر ثقوب القحف و يزداد ضعفا أو من ثقب مشترك بينها و بين غيرها فيتعين لها هذه الثقبة لأن ما سواها مما هو خارج عن نقرة العين بعيد عن مواضع انبثاث‌ [10] هذه الشعبة و التى مع هذه فقرة [11] العين و هى‌ [12] مخرج الزوج الأول لا يمكن أن يخرج فيها مع ذلك الزوج غيره لئلا يضعفه فيفسد تجويفه و يلزم ذلك فقدان الإبصار. إن هذا الزوج شديد الاستعداد للانضغاط لزيادة تجويفه و لفرط لينه‌ [13].


[1] أ: الصنف‌

[2] أ: جاز

[3] م: ساقطة

[4] أ: يتسع‌

[5] ب: للسمع و البصر

[6] د: يتشكل‌

[7] ب: للسمع و البصر

[8] د: لكل‌

[9] أ: و انشعابهما

[10] أ: اتيان‌

[11] أ م: ساقطة

[12] أ ن: ساقطة

[13] ب: ساقطة

نام کتاب : شرح تشريح القانون نویسنده : ابن نفيس    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست