responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تشريح القانون نویسنده : ابن نفيس    جلد : 1  صفحه : 229

و السبب فى ذلك أما الأول: فلأن هذه العضلة تعلوها عضلات أخر، فلو لم تستعرض أوتارها أولا جملة لكان موضعها يرتفع (كثيرا إذ غير المستعرض يكون سمكه) أكبر، و لا كذلك الباسطة، فإنها لا يعلوها غيرها من العضل، فتكون أوتارها معرضة للضرر و الانفعال عن الملاقيات، فكان الأولى لها أن تكون مستديرة من أول بروزها. و أما الثانى فلأن هذه العضلة القابضة لما كانت تستعين على قبض الأصابع بعضلات أخرى أمكن تقسيمها على الخمس، و لا كذلك هذه الباسطة، فاقتصر بها على تحريك الأصابع الأربع، و خلق للإبهام واحدة على حدة.

قوله: و قد جعل الإبهام مقتصرا فى الانقباض على عضلة واحدة و الأربع تنقبض بعضلتين عضلتين‌ [1] هذا إنما يصح إذا أراد بهذه العضلات، العضلات التى فى الساعد و حينئذ لا تكون العلة المذكورة صحيحة. و إنما قلنا إنه إنما يستقيم إذا أريد ذلك لأن العضلات التى فى باطن الراحة منها ثلاث عضلات تقبض الإبهام و ثمان إذا اجتمع منها اثنتان اثنتان‌ [2] منها على الفعل قبضتا أصبعا [3] قبضا مستويا.

فلذلك أوتار هذه خمسة دون الباسطة.

و اللّه ولى التوفيق‌ [4]


[1] أ ن: ساقطة

[2] أ: ساقطة

[3] أ: أصبعا

[4] م ن: ساقطة

نام کتاب : شرح تشريح القانون نویسنده : ابن نفيس    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست