responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تشريح القانون نویسنده : ابن نفيس    جلد : 1  صفحه : 22

أما الأول: فكما إذا احتاج‌ [1] الطبيب إلى قطع عضو، فإنه إن‌ [2] كان عالما بالتشريح تمكن‌ [3] حينئذ من معرفة ما يلزم ذلك القطع من الضرر الواقع فى أفعال الشخص فينذر بذلك. فلا يكون عليه بعد وقوع ذلك الضرر لائمة.

و أما الثانى: فكما إذا كان يستدل به‌ [4] على أحوال الأمراض.

أما أمراض الأعضاء الظاهرة، فكما يستدل على أن ابتداء الرمد هو من السّملة و ذلك إذا شاهد الانتفاخ يبتدى‌ء أولا [5] من الجفن.

و أما أمراض الأعضاء الباطنة، فإن الطبيب ينتفع به فى الاستدلال عليها سواء كان ذلك الاستدلال من جواهر الأعضاء أو من أعراضها، أو منهما جميعا.

أما الاستدلال من جوهر [6] الأعضاء فإما أن يكون مما يبرز من البدن أو لا يكون كذلك.

و الثانى: كما يستدل حين الآفة فى هضم المعدة على أن الآفة فى طبقتها الخارجة، و اسافلها، و حين هى‌ [7] فى الشهوة [8] على أن الآفة فى أعلى طبقتها الداخلة، و ذلك لأن خارج المعدة و أسافلها لحمى، و هضمها باللحم و أعلى باطنها عصبى، و الحس بالعصب.

و الأول إما أن يكون بروز ذلك البارز من مخرج طبيعى أو لا يكون كذلك‌ [9].

و الثانى: كما يستدل بالقشور [10] الخارجة مع القى‌ء على قروح فى‌ [11] المعدة أو المرى‌ء.

و الأول: إما أن يكون ذلك المخرج هو مخرج الثفل كما يستدل بالقطع اللحمية الخارجة فى اختلاف الدم على أنها أجزاء من الكبد أو هو [12] مخرج البول، و ذلك كما يستدل بالقشور النخالية الخارجة مع وجع المثانة على حرت‌ [13] فيها.


[1] د: إذا عرض احتياج.

[2] ح م: إذا.

[3] ح: فيمكن.

[4] د ح ب ن: ساقطة.

[5] د: ساقطة.

[6] أ ح: جواهر.

[7] م: ساقطة.

[8] أ: المشهور.

[9] د: لذلك.

[10] م: بالقشر.

[11] ن: ساقطة.

[12] أ م ح: ساقطة.

[13] أ ن: جرب.

نام کتاب : شرح تشريح القانون نویسنده : ابن نفيس    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست