نام کتاب : شرح تشريح القانون نویسنده : ابن نفيس جلد : 1 صفحه : 22
أما الأول: فكما إذا احتاج
[1] الطبيب إلى قطع عضو، فإنه إن
[2] كان عالما بالتشريح تمكن [3] حينئذ من معرفة ما يلزم ذلك القطع من الضرر الواقع فى أفعال الشخص
فينذر بذلك. فلا يكون عليه بعد وقوع ذلك الضرر لائمة.
و أما الثانى: فكما إذا كان يستدل به
[4] على أحوال الأمراض.
أما أمراض الأعضاء الظاهرة، فكما يستدل على أن ابتداء الرمد هو من
السّملة و ذلك إذا شاهد الانتفاخ يبتدىء أولا
[5] من الجفن.
و أما أمراض الأعضاء الباطنة، فإن الطبيب ينتفع به فى الاستدلال
عليها سواء كان ذلك الاستدلال من جواهر الأعضاء أو من أعراضها، أو منهما جميعا.
أما الاستدلال من جوهر [6] الأعضاء فإما أن يكون مما يبرز من البدن أو لا يكون كذلك.
و الثانى: كما يستدل حين الآفة فى هضم المعدة على أن الآفة فى طبقتها
الخارجة، و اسافلها، و حين هى [7] فى الشهوة [8] على أن الآفة فى أعلى طبقتها الداخلة، و ذلك لأن خارج المعدة و
أسافلها لحمى، و هضمها باللحم و أعلى باطنها عصبى، و الحس بالعصب.
و الأول إما أن يكون بروز ذلك البارز من مخرج طبيعى أو لا يكون كذلك [9].
و الثانى: كما يستدل بالقشور
[10] الخارجة مع القىء على قروح فى
[11] المعدة أو المرىء.
و الأول: إما أن يكون ذلك المخرج هو مخرج الثفل كما يستدل بالقطع
اللحمية الخارجة فى اختلاف الدم على أنها أجزاء من الكبد أو هو [12] مخرج البول، و ذلك كما يستدل بالقشور
النخالية الخارجة مع وجع المثانة على حرت
[13] فيها.