responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القانون في الطب نویسنده : ابن سينا    جلد : 1  صفحه : 227

في الشمس، والإستحمام بالماء الفاتر واللبث فيه طويلًا حتى إنه إن عاود الأبزن في اليوم مرتين أو ثلاثة جاز، ويتدهن بعد كل استحمام، وان احتيج بسبب وجوب نشف العرق وانتشاف الدهن معه إلى أن يعاد مسح الدهن عليه فعل، ويغذّى بغذاء رطب قليل المقدار فإنه إلى تقليل الغذاء أحوج من القروحي. وهذا الإعياء تحلله الرياضة وتفش الإعياء وإن كان عارضاً بذاته لفضول غليظة لم يكن بد من استفراغ وإن كانت ريح ممدّدة حلله مثل الكمون والكرويا والأنيسون.

وأتا الإعياء الورمي‌، فالغرض في تدبيره أمور ثلاثة إرخاء ما تمدد، وتبريد ما سخن، واستفراغ الفضل. ويتم ذلك بالدهن الكثير الفاتر والدلك اللين جداً وطول اللبث في الماء المائل إلى السخونة قليلًا والراحة. وأما القشفي فلا يغير فيه من تدبير الأصحاء شي‌ء، إلا أن الماء الذي يستحمّ فيه يجب أن يزاد سخونة، فإن الماء الحار جداً فيه تكثيف للجلد مع أنه لا مضرة فيه مثل مضرة البارد من المياه، فإنه وإن كثف ففيه مخاطرة لنفوذ برده في بدن قد نحف، وربما كان سبب نحافته تخلخل جلده، بل هذا هو الأكثر وفي اليوم الثاني تستعمل رياضة استرداد على رفق ولين، والحمام كحال اليوم الأول ثم يؤمر أن ينزج في الماء البارد دفعة ليكثف جلده، ويقلل تحلله وتحفظ فيه الرطوبة ويلقي بدناً فيه ما يقاومه من الحرارة، وقد تكيف به، وهذان السببان يتعاونان على دفع غائلة برده، وخصوصاً إذا انزج فيه وخرج في الحال ولم يمكث، فإن المكث لا أمان معه ويغذى ضحوة النهار بغذاء مرطب يسير لكي يمكن أن يدلك عند العشية كرة أخرى.

وحينئذ يؤخر العشاء ويجتهد أن يكون قد نفض الفضول عن نفسه بتدلك بدهن عذب ولا يصيبن به بطنه، إلا أن يكون أحس بأعياء في عضل بطنه، فحينئذ يدهنها برفق ولين.

وليتوسع في غذائه وليزد فيه مع توق أن يكون غذاؤه شديد الحرارة. وكل إعياء يكون سببه الحركة، فإن تركها مع ابتداء أثر الإعياء يمنع حدوثه، ثم يستعمل رياضة الاسترداد لتدفع الحركة المعتدلة المواد إلى الجلد، ويحلَلها الدلك فيما بين تلك الحركات في وقفاتها ويعرف حاله بالاستحمام، فإن أحدث الحمام نافضاً، فالأمر مجاوز الحد وخصوصاً إن أحدث حمى، وحينئذ فلا يجب أن يستحم بل يستفرغ، ويصلح المزاج. وإن لم يحدث الحمام أيضاً شيئاً من ذلك فهومنتفع به.

وإن كان في عروق المعي أخلاط جامدة أو خامة فدبر أولًا الإعياء بما يجب، ثم اشتغل بما ينضج الخامة ويلطفها ويخرجها.

فإن كانت كثيرة أشير عليه حينئذ بالسكون وترك الرياضات، فإن السكون أهضم، وترك الفصد فإنه في الأكثر يخرج النقي ويبقي الخام، ولا يسهل أيضاً قبل الانضاج، فإن ذلك لا يغني ويؤذي ولا بأس بالإدرار ولا تعطيه مسخناً فينشر الخام في البدن، وليكن استعماله عليه برفق وبقدر معتدل.

نام کتاب : القانون في الطب نویسنده : ابن سينا    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست