responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القانون في الطب نویسنده : ابن سينا    جلد : 1  صفحه : 21

الفن الاول من الكتاب الاول فى حد الطب و موضاعاته من الامور الطبيعية يشتمل على ستة تعاليم‌

[التعليم الاول‌]

الفصل الأول من التعليم الأول من الفن الأول من الكتاب الأول من كتاب القانون في حدّ الطب‌

أقول: إن الطب علم يتعرف منه أحوال بدن الإنسان من جهة ما يصح ويزول عن الصحة، ليحفظ الصحة حاصلة، ويستردها زائلة. ولقائل أن يقول أن الطب ينقسم إلى نظر وعمل، وأنتم قد جعلتم كله نظراً، إذ قلتم أنه علم. وحينئذ نجيبه ونقول إنه يقال إن من الصناعات ما هو نظري وعملي، ومن الحكمة ما هو نظري وعملي، ويقال إن من الطب ما هو نظري وعملي. ويكون المراد في كل قسمة بلفظ النظري والعملي شيئاً أخر، ولا نحتاج ألان إلى بيان اختلاف المراد في ذلك إلا في الطب. فإذا قيل إن من الطب ما هو نظري، ومنه ما هو عملي، فلا يجب أن يظن أن مرادهم فيه هو أن أحد قسمي الطب هو تعليم العلم، والقسم الآخر هو المباشرة للعمل، كما يذهب إليه وهم كثير من الباحثين عن هذا الموضع، بل يحق عليك أن تعلم أن المراد من ذلك شي‌ء آخر: وهو أنه ليس واحد من قسمي الطب إلا علماً، لكن أحدهما علم أصول الطب، والأخر علم كيفية مباشرته. ثم يخصّ الأوَل منهما باسم العلم، أو باسم النظر، ويخص الأخر باسم العمل. فنعني بالنظر منه، ما يكون التعليم فيه مقيد الاعتقاد فقط، من غير أن يتعرض لبيان كيفية عمل، مثل ما يقال في الطب: إن أصناف الحمّيات ثلاثة، وإن الأمزجة تسعة. ونعني بالعمل منه، لا العمل بالفعل، ولا مزاولة الحركات البدنية، بل القسم من علم الطب الذي يفيد التعليم فيه رأياً. ذلك الرأي متعلق ببيان كيفية عمل مثل ما يقال في الطبّ، إن الأورام الحارة يجب أن يقرب إليها في الابتداء ما يردح ويبرد ويكشف. ثم من بعد ذلك، تمزج الرادعات بالمرخيات. ثم بعد الانتهاء إلى الانحطاط، يقتصر على المرخيات المحللة، إلا في أورام تكون عن مواد تدفعها الأعضاء الرئيسة. فهذا التعليم يفيدك رأياً: هو بيان كيفية عمل، فإذا عملت هذين القسمين، فقد حصل لك علم علميّ، وعلم عمليّ، وإن لم تعمل قط.

وليس لقائل أن يقول إن أحوال بدن الإنسان ثلاث: الصحة، والمرض، وحالة ثالثة لا صحة ولا مرض، وأنت اقتصرت على قسمين، فإن هذا القائل لعله إذا فكر، لم يجد أحد الأمرين واجباً، لا هذا التثليث، ولا إخلالنا به. ثم إنه إن كان هذا التثليث واجباً، فإن قولنا: الزوال عن الصحة يتضمن المرض، والحالة الثالثة التي جعلوها ليس لها حدّ الصحة، إذ الصحة ملكة أو حالة تصدر عنها الأفعال من الموضوع لها سليمة، ولا لها مقابل هذا الحد إلا أن‌

نام کتاب : القانون في الطب نویسنده : ابن سينا    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست