فى الشركة، مثل المراباة؛ فإنها طلب زيادة كسب من غير حرفة تحصله، و
إن كان [1] بازاء منفعة.
و يحرّم أيضا الأفعال التى ان وقع فيها ترخيص أدّى إلى ضد مّا عليه
بناء أمر المدينة، مثل الزنا و اللواطة، الذى يدعو إلى الاستغناء عن أفضل أركان
المدينة و هو التزوج.
ثم أول ما يجب أن يشرّع فيه هو أمر التزاوج المؤدى إلى التناسل و أن
يدعو إليه و يحرّض عليه، فإن به بقاء الأنواع التى بقاؤها دليل وجود اللّه تعالى [2]، و أن يدبر فى أن يقع ذلك وقوعا طاهرا
لئلا يقع ريبة فى النسب فيقع بسبب ذلك خلل فى انتقال المواريث التى هى أصول
الأموال؛ لأن المال لا بد منه فى المعيشة، و المال منه أصل، و منه فرع؛ و الأصل
موروث، أو ملقوط أو موهوب؛ و أصح الأصول من هذه الثلاثة الموروث فإنه ليس عن بخت و
اتفاق، بل على مذهب كالطبيعى.
و قد يقع فى ذلك- أعنى خفاء المناكحات- أيضا خلل فى وجوه أخرى مثل
وجه وجوب نفقة بعض على بعض، و معاونة بعض لبعض، و غير ذلك مما إذا تأمله العاقل
عرفه. و يجب أن يؤكد الأمر ايضا فى ثبوت هذه الوصلة، حتى لا يقع مع كل نزق فرقة؛
فيؤدى ذلك إلى تشتت الشمل الجامع للأولاد و والديهم؛ و إلى تجدد احتياج كل إنسان
إلى المزاوجة؛ و فى ذلك أنواع من الضرر كثيرة؛ و لأن أكثر أسباب المصلحة المحبة، و
المحبة لا تنعقد إلّا بالألفة، و الألفة لا تحصل إلّا بالعادة، و العادة لا تحصل
إلّا بطول المخالطة.