الفصل الرابع من المقالة العاشرة فى عقد المدينة و عقد البيت، و هو
النكاح و السنن الكلية فى ذلك
فيجب أن يكون القصد الأول للسان فى وضع السّنن ترتيب المدينة على
أجزاء ثلاثة: المدبّرون، و الصنّاع، و الحفظة؛ و أن يرتّب فى كل جنس منهم رئيسا
يترتب تحته رؤساء يلونه، و يترتب تحتهم رؤسا يلونهم، إلى أن ينتهى إلى أفناء
الناس. فلا يكون فى المدينة إنسان معطل ليس له مقام محدود، بل يكون لكل واحد منهم
منفعة فى المدينة، و أن يحرّم البطالة و التعطل، و أن لا يجعل [1] لأحد سبيلا إلى أن يكون له من غيره
الحظّ الذى لا بد منه للإنسان، و تكون جنبته معفاة ليس تلزمها كلفة؛ فإن هؤلاء يجب
أن يردعهم كل الردع؛ فإن لم يرتدعوا نفاهم من الأرض؛ فإن كان السبب فى ذلك مرضا أو
آفة أفرد لهم موضعا يكون فيه أمثالهم، و يكون عليهم قيّم.
و يجب أن يكون فى المدينة وجه مال مشترك، بعضه من حقوق يفرض على
الأرباح المكتسبة و الطبيعية، كالثمرات و النتاج؛ و بعضه يفرض عقوبة،