نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 1 صفحه : 152
جانبيه جميعا خصه الخاص باسم الإمكان و صار الواجب لا يدخل فيه و
صارت الأشياء بحسبه إما ممكنة و إما واجبة و إما ممتنعة، و كان بحسب المفهوم الأول
إما ممكنة و إما ممتنعة فيكون غير الممكن بحسب هذا المفهوم أي الثاني الخاصي بمعنى
غير ما ليس بضروري فيكون الواجب ليس بممكن بهذا المعنى
أقول: الإمكان وضع أولا بإزاء سلب الامتناع فالممكن بذلك المعنى يكون
واقعا على الواجب، و على ما ليس بواجب و لا ممتنع، و لا يقع على الممتنع الذي
يقابله، و ذلك إذا اعتبر معناه في جانب الإيجاب، ثم يلزم إذا اعتبر في جانب السلب
أن يقع أيضا على الممتنع و على ما ليس بواجب و لا ممتنع، و يخلى عن الواجب فيصير
حينئذ الإمكان مقابلا لكل واحد من ضرورتي الجانبين، و لما لزم وقوعه على ما ليس
بواجب و لا ممتنع في حالتيه جميعا نقل اسمه إليه، فكان الأول إمكانا عاما أو عاميا
منسوبا إلى العامة، و الثاني خاصا أو خاصيا، و كان هذا الإمكان مقابلا للضرورتين
جميعا فالإمكان نفسه ليس هو نفس سلب الضرورة بل معنى يلازمه و ذلك لتغاير
مفهوميهما و أما الاعتراض على الشيخ بأنه قال في الإمكان الأول إنه ما يلازم سلب
ضرورة العدم و هو الامتناع، و إنما كان الواجب أن يقول ما يلازم سلب ضرورة أحد
الجانبين. فليس
نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 1 صفحه : 152