نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 1 صفحه : 148
في الدلالة و إن كان مغايرا لها بالاعتبار فإن المشروطة بأي شرط كان
يغاير المطلقة بالاعتبار و إنما يتساويان لأن الحكم فيها حاصل لم يزل و لا يزال، و
الثاني مباين لها بحسب الدلالة و الاعتبار جميعا ثم المشروطة بالشرط الأول إن لم
يقيد بلا دوام الذات بل تركت كما هي متناولة لقسميها دخلت المطلقة تحتها فهما
يشتركان في معنى اشتراك الأعم و الأخص و ذلك المعنى هو ثبوت الحكم في جميع أوقات
وجود الذات فالأخص هو المطلقة التي تدوم ذاتها، و الأعم هو المشروطة المذكورة
المحتملة لدوام الذات و لا دوامها فإن قيدت بلا دوام الذات كانت هي و المطلقة
تشتركان في معنى ثالث غيرهما أعم منهما اشتراك أخصين تحت أعم و المعنى المشترك فيه
الذي هو أعم منهما هو المشروطة المحتملة لدوام الذات و لا دوامها و إنما يكون ذلك
إذا اشترط في المشروطة أن لا يكون للذات وجود دائما و على التقديرين جميعا فما
يشتركان فيه أعني الضرورة التي بحسب الذات مطلقا هو المراد من قولهم قضية ضرورية و
هي التي تقابل الإمكان الذاتي و يوجد في بعض النسخ بدل قول" إذا اشترط في
المشروطة" إذا لم يشترط في المشروطة و على هذا التقدير يصير قوله ذلك بيانا
للأعم الذي يندرج فيه الأخص تارة و الأخصان تارة أخرى
قوله:
و أما سائر ما فيه شرط الضرورة و الذي هو دائم من غير ضرورة فهو
أصناف المطلق الغير الضروري
أقول يعني الأقسام الأربعة الباقية من الضروريات و هي المشروطة بشرط
نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 1 صفحه : 148