responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 146

أقول: لما فرغ من بيان الإطلاق و ما يقابله شرع في بيان أقسام الضرورة فقسمها إلى ضرورة مطلقة و مشروطة، و المطلقة هي التي يكون الحكم فيها لم يزل و لا يزال من غير استثناء و شرط، و إنما فسر الضرورة بالدوام لكونه من لوازمها كما مر، ثم قسم المشروطة إلى ما يكون الحكم فيها مشروطا إما بدوام وجود ذات الموضوع، و إما بدوام وجود صفته التي وضعت معه، و إما بدوام كون المحمول محمولا، و هذه الثلاثة هي المشروطة بما يشتمل عليه القضية، و إما بحسب وقت معين، و إما بحسب وقت غير معين، و هذان مشروطان بما يخرج عن القضية فكأنه قال: و الشرط إما داخل في القضية و إما خارج عنها، و الداخل إما متعلق بالموضوع أو متعلق بالمحمول، و المتعلق بالموضوع إما ذاته أو صفته الموضوعة معه، و المتعلق بالمحمول واحد لأنه أيضا وصف و ليس له ذات تباين ذات الموضوع، و الخارج إما بحسب وقت بعينه، أو لا بعينه، فجميع أقسام الضرورة ستة. واحدة مطلقة، و خمسة مشروطة، و اعتبار هذه الأقسام في جانبي الإيجاب و السلب واحد غير مختلف إلا في شرط المحمول فإنك إذا قلت زيد ليس بكاتب ما دام كاتبا لم يصح بل إنما يصح إذا قلت ما دام ليس بكاتب و حينئذ يصير فيه السلب جزءا من المحمول فكانت القضية موجبة لا سالبة و ألفاظ الكتاب ظاهرة. و الموضوع قد يتعرى عن الوصف كالإنسان و قد يقارنه كالمتحرك، و المحمول‌

نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست