نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 1 صفحه : 146
أقول: لما فرغ من بيان الإطلاق و ما يقابله شرع في بيان أقسام
الضرورة فقسمها إلى ضرورة مطلقة و مشروطة، و المطلقة هي التي يكون الحكم فيها لم
يزل و لا يزال من غير استثناء و شرط، و إنما فسر الضرورة بالدوام لكونه من لوازمها
كما مر، ثم قسم المشروطة إلى ما يكون الحكم فيها مشروطا إما بدوام وجود ذات
الموضوع، و إما بدوام وجود صفته التي وضعت معه، و إما بدوام كون المحمول محمولا، و
هذه الثلاثة هي المشروطة بما يشتمل عليه القضية، و إما بحسب وقت معين، و إما بحسب
وقت غير معين، و هذان مشروطان بما يخرج عن القضية فكأنه قال: و الشرط إما داخل في
القضية و إما خارج عنها، و الداخل إما متعلق بالموضوع أو متعلق بالمحمول، و
المتعلق بالموضوع إما ذاته أو صفته الموضوعة معه، و المتعلق بالمحمول واحد لأنه
أيضا وصف و ليس له ذات تباين ذات الموضوع، و الخارج إما بحسب وقت بعينه، أو لا
بعينه، فجميع أقسام الضرورة ستة. واحدة مطلقة، و خمسة مشروطة، و اعتبار هذه
الأقسام في جانبي الإيجاب و السلب واحد غير مختلف إلا في شرط المحمول فإنك إذا قلت
زيد ليس بكاتب ما دام كاتبا لم يصح بل إنما يصح إذا قلت ما دام ليس بكاتب و حينئذ
يصير فيه السلب جزءا من المحمول فكانت القضية موجبة لا سالبة و ألفاظ الكتاب
ظاهرة. و الموضوع قد يتعرى عن الوصف كالإنسان و قد يقارنه كالمتحرك، و المحمول
نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 1 صفحه : 146