نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 1 صفحه : 13
و ذلك هو الجهل البسيط، و الحكم بالطرف الراجح: إما أن يقارنه الحكم
بامتناع المرجوح، أو لا يقارنه بل يقارن تجويزه، و الأول هو الجازم، و الثاني هو
المظنون الصرف، و الجازم: إما أن يعتبر مطابقته للخارج أو لا يعتبر، فإن اعتبر:
فإما أن يكون مطابقا أو لا يكون و الأول: إما أن يمكن للحاكم أن يحكم بخلافه أو لا
يمكن فإن لم يمكن فهو اليقين، و يستجمع ثلاثة أشياء الجزم و المطابقة و الثبات، و
إن أمكن، فهو الجازم المطابق غير الثابت، و الجازم غير المطابق هو الجهل المركب، و
قد يطلق الظن بإزاء اليقين عليهما و على المظنون الصرف، لخلوها إما عن الثبات وحده
أو عنه و عن المطابقة، أو عنهما و عن الجزم، و حينئذ ينقسم ما يعتبر فيه مطابقة
الخارج إلى يقين و ظن، و أما ما لا يعتبر فيه ذلك و إن كان لا يخلو عن أحد
الطرفين: فإما أن يقارن تسليما أو إنكارا، و الأول ينقسم إلى مسلم عام أو مطلق
يسلمه الجمهور أو محدود يسلم طائفة، و إلى خاص يسلم شخص إما معلم أو متعلم أو
متنازع، و الثاني يسمى وضعا: فمنه ما يصادر به العلوم و يبتنى عليه المسائل، و منه
ما يضعه القائس الخلفي و إن كان مناقضا لما يعتقده ليثبت به مطلوبه، و منه ما
يلتزمه المجيب الجدلي و يذب عنه و منه ما يقول به القائل باللسان دون أن يعتقده
كقول من يقول لا وجود للحركة مثلا، فإن جميع ذلك يسمى أوضاعا و إن كانت الاعتبارات
مختلفة. و قد يكون حكم واحد تسليميا باعتبار، و وضعيا باعتبار آخر، مثل ما يلتزمه
المجيب بالقياس إليه و إلى السائل، و قد يتعرى التسليم عن الوضع في مثل ما لا
ينازع فيه من المسلمات، أو الوضع عن التسليم في مثل ما يوضع في بعض الأقيسة
الخلفية، و ربما يطلق الوضع باعتبار أعم من ذلك، فيقال لكل رأي يقول به قائل أو
يفرضه فارض، و بهذا الاعتبار يكون أعم من التسليم و غيره. و ما ذهب إليه الفاضل
الشارح في تفسيرهما: و هو أن الوضع ما يسلمه الجمهور و التسليم ما يسلمه شخص واحد.
ليس بمتعارف عند أرباب الصناعة.
فأقسام التصديقات بالاعتبار المذكور هي علمي و ظني و وضعي و تسليمي
لا غير.
نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 1 صفحه : 13