responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 118

قوله:

و إن كان إنما بين أن الحكم في البعض و لم يتعرض للباقي، أو تعرض بالخلاف فالمحصورة جزئية، إما موجبة كقولنا بعض الناس كاتب فنقول الحكم على البعض لا ينافي الحكم على الكل فإن بعض الناس حيوان كما أن كلهم حيوان بل الحكم الكلي يصدق معه الجزئي و لا ينعكس‌

و لذلك كان الجزئي أعم صدقا من الكلي، و قد يسبق إلى بعض الأوهام أن تخصيص البعض بالحكم يدل على كون الباقي بخلافه و إلا فلا فائدة للتخصيص و ذلك ظن لا يجب أن يحكم على أمثاله، إنما الواجب أن يحكم على ما يدل الكلام عليه بالقطع دون ما يحتمله، و الحاصل أن صيغة المحصورة الجزئية تدل على حكم الجزئي بالقطع مع الاحتمال الكلي إن لم يتعرض للباقي، و مع عدم احتماله إن تعرض و ذكر أن الباقي بخلافه.

قوله:

و إما سالبة كقولنا ليس بعض الناس بكاتب أو ليس كل إنسان بكاتب فإن فحواهما واحد و ليسا يعمان في السلب‌

أما قولنا ليس بعض الناس بكاتب فهو صيغة مطابقة للسلب الجزئي محتملة

نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست