نام کتاب : إتمام المسافر في مشاهد الائمة« عليهم السلام» نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 11
أقوال الأصحاب في التعميم
ظاهر كلام السيد المرتضى وابن الجنيد المنع من التقصير في المواضع الأربعة، وألحقا بها في ذلك أيضاً المشاهد المشرّفة والضرائح المنوّرة، وكذلك ابن قولويه- استاذ المفيد في الفقه- ذهب إليه في كامل الزيارات، كما سيأتي.
1 و 2- قال في المختلف: «قال السيّد المرتضى في (الجمل): لايقصر في مكّة ومسجد النبيّ (ص) ومسجد الكوفة ومشاهد الأئمّة القائمين مقامه» [1]، ونقل عن ابن الجنيد: «والمسجد الحرام لاتقصير فيه على أحد، لأنّ الله عزّ وجلّ جعله سواء العاكف فيه والباد» [2].
3- وعبارة عليّ بن بابويه يلوح منها التعميم لجميع المشاهد، كما استظهره المجلسي في البحار. قال في الفقه الرضوي: «إذا بلغت موضع قصدك من الحجّ والزيارة والمشاهد وغير ذلك ممّا قد بيّنته لك فقد سقط عنك السفر، ووجب عليك الإتمام» [3].
ولايبعد أن يكون هذا المتن هو متن فقه ابن أبي عزاقر الشلمغاني