responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عمارة قبور النبي و أهل بيته« ص» مشعر إلهي نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 117

الجواب على الاستدلال بهذه الأحاديث:

أن هذا الاستدلال عجيبٌ وغريب لأنه مبني على مقدمات مزعومة في ظهور الحديث خلافية غير مسلم بها فإن الحديث له وجوه متعددة من الدلالة ذُكرت عند علماء الفريقين أضعفها ما ذكروه وما استدلوا به.

فكيف يبنون عقيدة يكفرون بها طوائف المسلمين مبنية على مثل هذه الدلالة الاحتمالية والهلوسة في الاستظهار وعلى تخرصات ظنية ما أنزل الله بها من سلطان مع أن التكفير لا يبنى على دليل ظني تام فضلًا عن دلالة أحتمالية وهمية بل ولا على الدليل القطعي النظري بل ولا على القطعي الضروري ما لم يكن ضروريا تنتفي معه الشبهة فهم يخرجون عن ميزان الملة في منهاج الاستدلال في الشريعة و قواعد الدين.

أزمة منهج الاستظهار عند السلفية:

أولًا: أن مورد النهي والأمر بطمس التماثيل والصور كما في رواية النسائي (ولا صورة في بيتٍ إلا طمستها) ليس خاصاً بالأصنام والأوثان بل الظاهر عدم إرادة الأصنام والأوثان لأنه البعث الحاصل لأبي الهياج كان في خلافة علي (ع) ولم يكن بعثه إلى ديار المشركين إذ لو كان البعث إلى ديار المشركين لكان أمر رسول الله (ص) بقتال المشركين أولًا حتى يقروا بالشهادتين، بينما لم يتضمن أمر النبي (ص) لعلي ذلك ولا أمر علي لأبي الهياج كذلك، وهذا مما يعزز أن الأمر بطمس التماثيل في البيوت هو لكراهتها ولحرمة صنع التماثيل والصور لذوات الأرواح والأمر بالطمس والنهي عن الصور والتماثيل بعيدان كل البعد عن بحث الشرك.

ثانياً: لو سلمنا أن النهي عن الصور والتماثيل بطمسها وارد في مورد الأصنام والأوثان فما هو صلة الأمر بتسوية القبور بذلك، إذ وحدة السياق لا تدل على وحدة المتعلق في النهي بل غاية ما يتشبث في الوحدة هو بالسياق الذي هو أضعف القرائن وهو لأجل تحديد مفاد الحكم من كون الحكم الإلزامي أو الندبي أو الكراهتي في الجمل المتعاقبة، وأما أن متعلق النهي والأمر أن سببهما واحد فهذا مما لا سبيل إلى استفادته من وحدة السياق وهي مغايرة لوحدة المتعلق ومن ثم لا صلة بين النهيين

نام کتاب : عمارة قبور النبي و أهل بيته« ص» مشعر إلهي نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست