نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 329
المانع في الليل لزمه الرمي في نهاره [1] إذا لم يكن ممن رخص له الرمي ليلًا كما سيأتي ذلك في رمي الجمار، ولو ارتفع بعد اليوم الثالث عشر فالأقوى لزوم القضاء من قابل وإن تحلل من إحرامه مطلقاً [2]، والأحوط استحباباً [3] أن يرجع إلى منى ويرمي، ولو ارتفع المانع بعد خروجه من مكة لم يجب عليه الرجوع لكن يلزمه القضاء من قابل [4].
[1] لقوله عليه السلام في صحيحة جميل قال: قلت له: إلى متى يكون رميالجمار؟ فقال: من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس».
[3] وبه قال جملة من أعلام العصر، ولعله تمسكاً بإطلاق صحيحة معاوية المتقدمة.
[4] تمسكاً بصحيحة ابن عمار وفيها «فإن نسيها حتى أتى مكة، قال: يرجع فيرمي متفرقاً، يفصل بين كل رميتن بساعة، قلت: فإن نسي أو جهل حتى فاته وخرج، قال: ليس عليه أن يعيد».
نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 329