responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 211

ذلك ما كان لضرورة وعلاج ممّا كان غير مطيّب [1]، نعم لو إضطرّ إلى خصوص ما كان مطيباً جاز أيضاً لكن يتجنب شمّه.

مسألة 258: كفارة الإدهان بالدهن المطيب شاة إذا كان عن علم وعمد [2]، وإذا كان عن جهل فإطعام فقير.


[1] ففي صحيحة هشام عنه عليه السلام قال: إذا خرج بالمحرم الخراج أوالدّمل فليبطه وليداوه بسمن أو زيت»، وفي صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن محرم تشقق يداه؟ قال: يدهنهما بزيت أو سمن أو إهالة».

[2] ففي صحيحة معاوية في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسخ، قال: إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين، وإن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقة» وقد توقف جماعة من الأعلام فيها وعلى رأسهم سيد الفقهاء الخوئي قدس سره وعدة من أعاظم تلامذته، باعتبار أن عمار لم يسند الرواية للمعصوم عليه السلام، وصرّح السيد الخوئي قدس سره بأن الجزم بأن معاوية لا يفتي إلا بما سمعه من الإمام ولا يخبر إلا عنه عهدتها على مدعيها، لاحتمال اجتهاده، أو أنه سمع ممن ينقل عن الإمام عليه السلام ولم تثبت وثاقته عندنا، وأضاف: وعمل المشهور لو قلنا بجبره للخبر الضعيف لا ينجع إذا لم يعلم أنه رواية حتى تجبر.

قلت: والنفس لا تميل إلى ما أفاده قدس سره، وإذا أردت الشاهد فعليك بسبر روايات معاوية التي أخرجها فيكتابه «الحج» ورواها عنه أصحاب الكتب الأربعة وغيرهم، سيما وأن الراوي عنه ابن أبي عمير المعروف بشدة التثبت والضبط والاجتناب عن رواية غير المعصوم، مع أن الأصحاب يعتمدون فتاوى علي بن بابويه كنصوص رواية إذا أعوزتهم النصوص لكون فتاوى القدماء في الغالب متون روايات.

نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست