responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 198

الاضطرار إليه [1].

2- أن يكون بكحل لا يعدّ زينة عرفاً كما في بعض الكحل غير الأسود لكنه يقصد به الزينة فالأحوط الاجتناب عنه [2]، والأولى التكفير أيضاً.

3- أن يكون بكحل لا يعدّ زينة ولا يقصد به الزينة فلا بأس به ولا كفارة عليه [3].

11- النظر في المرآة

مسألة 247: يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة [4]، وكفارته شاة على الأحوط الأولى [5]، وأما النظر فيها لغرض آخر غير الزينة كالنظر


[1] بلا خلاف أصلا، وتشهد له النصوص.

[2] لحرمة الزينة، فقصدها موجباً لتعنون الفعل بالزينة، وإن لم يكن واقعاًزينة، فتأمل.

[3] نصاً وإجماعاً، وتدل عليه النصوص.

[4] وفاقاً للصدوق والشيخ وأبي الصلاح وابني ادريس وسعيد، بل الأكثر، لقوله عليه السلام في صحيحة معاوية: «لا ينظر المحرم في المرآة لزينة»، وعن الجمل والعقود والوسيلة والمهذب والغنية أنه مكروه، ويرده النصوص الظاهرة، ولا مسوغ واضح لحمل النهي على الكراهة.

[5] لعدم الدليل، سوى حسنة ابن جعفر المتقدمة.

نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست