الاضطرار إليه [1].
2- أن يكون بكحل لا يعدّ زينة عرفاً كما في بعض الكحل غير الأسود لكنه يقصد به الزينة فالأحوط الاجتناب عنه [2]، والأولى التكفير أيضاً.
3- أن يكون بكحل لا يعدّ زينة ولا يقصد به الزينة فلا بأس به ولا كفارة عليه [3].
11- النظر في المرآة
مسألة 247: يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة [4]، وكفارته شاة على الأحوط الأولى [5]، وأما النظر فيها لغرض آخر غير الزينة كالنظر
[1] بلا خلاف أصلا، وتشهد له النصوص.
[2] لحرمة الزينة، فقصدها موجباً لتعنون الفعل بالزينة، وإن لم يكن واقعاًزينة، فتأمل.
[3] نصاً وإجماعاً، وتدل عليه النصوص.
[4] وفاقاً للصدوق والشيخ وأبي الصلاح وابني ادريس وسعيد، بل الأكثر، لقوله عليه السلام في صحيحة معاوية: «لا ينظر المحرم في المرآة لزينة»، وعن الجمل والعقود والوسيلة والمهذب والغنية أنه مكروه، ويرده النصوص الظاهرة، ولا مسوغ واضح لحمل النهي على الكراهة.
[5] لعدم الدليل، سوى حسنة ابن جعفر المتقدمة.