نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 194
والسروال والثوب المزرور مع شد أزراره والدرع [1]- وهو كل ثوب يمكن أن تدخل فيه اليدان- وكذا كل ثوب مفصل وإن لم يكن مخيطاً كالملبّد الذي تستعمله الرعاة والمنسوج [2]، ويستثنى من ذلك «الهميان» وهو ما يوضع فيه النقود خاصة للاحتفاظ بها ويشدّ على الظهر أو البطن [3]، فإنّ لبسه جائز وإن كان من المخيط، وكذلك لا بأس بالتحزم بالحزام المخيط الذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء
[1] نصاً وإجماعاً، ففي صحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام «لا تلبسثوباً له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه، ولا ثوباً تدرعه، ولا سراويل، إلا أن لا يكون لك إزار، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعل».
[3] تشهد له النصوص، ففي صحيحة يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يصّر الدارهم في ثوبه، قال: نعم، ويلبس المنطقة والهميان»، وفي صحيحة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته؟ قال: يستوثق منها فإنها تمام حجه».
نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 194