responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 14

فمولاه بالخيار، فإن شاء ذبح عنه وإن شاء أمره بالصيام [1].

الشرط الرابع: الإستطاعة.

وهي معتبرة في التنجيز [2]، أي في عزيمة الحج، لا أصل مشروعية


[1] نصاً وإجماعاً، ففي صحيحة سعد بن أبي خلف: سألت أبا الحسن عليه السلام قلت: أمرت مملوكي أن يتمتع، قال: إن شئت فاذبح عنه، وإن شئت فمره فليصم» ومثلها صحيحة جميل، نعم يستحب الذبح عنه.

[2] لا في ملاك الفريضة، وفاقاً للشهيد في الدروس وصاحب المداركوكاشف اللثام والحدائق والمستند، وخلافاً للأكثر- وقيل المشهور- من أخذ الاستطاعة قيداً في الملاك، والثمرة تظهر في فروع عدة، منها ما إذا تكلف المكلف الحج مع عدم الاستطاعة الشرعية أنه لا يجزيه عن الفريضة على القول بأنها قيد للملاك، والإجزاء على القول بأنها من قيود التنجيز.

والتحقيق أن يقال: أن الاستطاعة العقلية قيد الملاك والمشروعية، والاستطاعة الشرعية- وهي الزاد والراحلة ...- قيد التنجيز، وذلك لطوائف من الروايات.

منها: الروايات الدالة على تشريع حجة الإسلام لمن أطاق المشي، ففي صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه دين أعليه أن يحج؟ قال: نعم، إن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين ولقد كان من حج مع النبي صلى الله عليه وآله مشاة، ولقد مرّ رسول الله صلى الله عليه وآله بكراع الغنيم فشكوا إليه الجهد والعناء، فقال: شدّوا أزركم واستبطنوا، ففعلوا ذلك فذهب عنهم» فلو كانت الاستطاعة الشرعية قيد الملاك والمشروعية لكان حَجُّ أكثر من حَجَّ مع رسول الله صلى الله عليه وآله لا يجتزأ به عن حجة الإسلام.

ومنها: الروايات التي تدل على وجوب الاستنابة للمتمكن مالياً غير المتمكن بدنياً أو سربياً لصد أو حصر، والذي يستفاد منها ثبوت حجة الإسلام في الذمة بمجرد المكنة المالية، ولا ريب أن استنابة العاجز رخصة لا عزيمة فلو تكلف

نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست